حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 119 لسنة 18 قضائية «دستورية»، جلسة 3 أبريل 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 119 لسنة 18 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 أبريل 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المواد (3/3)، (35)، (36)، (43) من القانون رقم (11) لسنة 1991 بشأن الضرائب على المبيعات وبسقوط ما تضمنه من أحكام، وبسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم (77) لسنة 1992.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :-
أولاً بإثبات ترك المدعى الأول للخصومة فى الدعوى .
ثانياً بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى الثانى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثالث من إبريل سنة 2011م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1432 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:- ماهر سامي يوسف والدكتور/ عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي إسكندر والدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى . نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 119 لسنة 18 قضائية "دستورية ".
المقامة من
1. السيد/ مؤنس عبد اللطيف على تقى
2. السيد/ مجدى صلاح قرنى دهشان
ضد
1. السيد رئيس الجمهورية
2. السيد رئيس مجلس الشعب
3. السيد رئيس مجلس الوزراء
4. السيد وزير العدل
5. السيد وزير المالية
6. السيد المستشار النائب العام
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من شهر أكتوبر سنة 1996 أودع المدعيان صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة طلبا للحكم بعدم دستورية المواد (3/3)، (35)، (36)، (43) من القانون رقم (11) لسنة 1991 بشأن الضرائب على المبيعات وبسقوط ما تضمنه من أحكام، وبسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم (77) لسنة 1992.
وبتاريخ 4/11/1996 أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، واحتياطيا برفضها، كما أودعت هيئة قضايا الدولة ، أثناء حجز الدعوى لإيداع التقرير، حافظة مستندات حوت إقرارا من المدعى الأول بتنازله عن الدعوى الماثلة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع- حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت المدعيين للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 1199 لسنة 1995 جنح قسم بنى سويف لتهربهما من أداء ضريبة المبيعات عن نشاطهما فى مجال أعمال المقاولات، وبجلسة 18/5/1996 دفع الحاضر عن المتهمين "المدعيان فى الدعوى الماثلة " بعدم دستورية المواد 3، 35، 36 من القانون رقم (11) لسنة 1991، وقرار رئيس الجمهورية رقم (77) لسنة 1992 لمخالفتها المواد (2، 68، 108، 109، 114) من الدستور، وبعد ان قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 15/6/1996 قررت بتلك الجلسة إعادتها للمرافعة لجلسة 27/7/1996 لتقديم ما يفيد إقامة الدعوى الدستورية ، وبالجلسة الأخيرة قررت التأجيل لجلسة 14/9/1996 للسبب ذاته، ثم لجلسة 19/10/1996 للقرار ذاته، وبالجلسة الأخيرة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 26/10/1996، فأقام المدعيان دعواهما الماثلة ناعيين على النصوص المطعون عليها مخالفتها للمواد (2، 68، 119) من الدستور.
وحيث إن المدعى الأول أقر بتنازله عن الدعوى الدستورية الماثلة بموجب إقرار موثق بتاريخ 25/10/2001 أودعته هيئة قضايا الدولة هيئة المفوضين فى فترة حجز الدعوى لإيداع التقرير، ولم تتضمن الأوراق أى اعتراض على هذا التنازل، بما يكون معه المدعى الأول، والحال هذه، قد ترك الخصومة فى الدعوى ، ومن ثم يتعين إثبات هذا الترك عملا بنصوص المواد 28 من قانون هذه المحكمة والمواد 141، 142, 143 من قانون المرافعات.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن اعتداد المحكمة الدستورية العليا بالمهلة التى تضيفها محكمة الموضوع إلى مدة سابقة عليها كانت قد عينتها لرفع الدعوى الدستورية مشروط بألا يكون الميعاد الأول زائدا على الأشهر الثلاثة التى ضربها قانون المحكمة الدستورية العليا ليقيم المدعى خلالها دعواه الدستورية ، فإذا جاوزها، فلا يتصور أن تتصل به مدة جديدة أيا كان زمنها، فإذا كانت المهلة التى ضربتها محكمة الموضوع أقل من الأشهر الثلاثة فإنه يجوز زيادة تلك المهلة من محكمة الموضوع بإضافة مهلة جديدة إلى المدة الأصلية قبل انقضائها، بما يكفل تداخلهما معا وبشرط ألا تزيد المدتان معا على الأشهر الثلاثة التى فرضها المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، أما إذا عادت محكمة الموضوع ومنحت أجلا بعد انتهاء الميعاد الأول لإقامة الدعوى الدستورية ، فإن هذا الأجل يكون قد ورد على غير محل بعد أن غدا الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، إذ الساقط لا يعود. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الدفع بعدم دستورية النصوص المطعون عليها أبدى أمام محكمة جنح بنى سويف حال نظرها الدعوى رقم 1199 لسنة 1995 بجلسة 18/5/1996، وبعد أن تقرر حجز الدعوى للحكم لجلسة 15/6/1996 قررت المحكمة إعادة الدعوى لجلسة 27/7/1996 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، وبالجلسة الأخيرة قررت التأجيل لجلسة 14/9/1996 للقرار السابق، ثم لجلسة 19/10/1996 للسبب ذاته، فأقام المدعيان دعواهما المعروضة بتاريخ 24/10/1996 متجاوزين الميعاد المضروب من المحكمة ، وميعاد الثلاثة الأشهر التى نصت عليها المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا، بما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :-
أولاً بإثبات ترك المدعى الأول للخصومة فى الدعوى .
ثانياً بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى الثانى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/1991 · المادة 35ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/1991 · المادة 36ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 141المواد 141، 142, 143 من قانون المرافعات
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 142المواد 141، 142, 143 من قانون المرافعات
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 143المواد 141، 142, 143 من قانون المرافعات
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.