حكم المحكمة الإدارية العليا، رقم 1834 لسنة 85 قضائية «طعن»، جلسة 21 يناير 2013
- المحكمة
- المحكمة الإدارية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- طعن
- الرقم
- رقم 1834 لسنة 85 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 21 يناير 2013
المصدر: mksegypt.org · CC BY 4.0 · نُسّق النص للعرض دون تغيير كلماته.
"
فلهذه الأسباب
"
حكمت المحكمة
:
بإجماع الآراء برفض الطعنين وألزمت الطاعنين بصفاتهم المصروفات ومصادرة الكفالة
.
نص الحكم
حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع شركة شبين الكوم للغزل والنسيج
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة يوم الأثنين الموافق
21/1/2013
برئاسة المستشار الدكتور
/
عبد الفتاح صبرى ابو الليل
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كل من
:
المستشار
/
أحمد محمد الشاذلى
نائب رئيس مجلس الدولة
المستشار
/
أحمد وجدى
نائب رئيس مجلس الدولة
فى الطعنين رقمى
1834
و
2678
لسنة
85
قضائية عليا
المقامين من
:
الشركة القابضة للغزل والنسيج ورئيس مجلس الوزراء وأخرين
ضــد
:
.................. وآخرين
"
المحكمة
"
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد اتمام المداولة قانونا ً
.
ومن
حيث
أن
العقد
مبرم
بين
الشركة
القابضة
واندوراما
العالمية
قد
شابهه
فساد
ظاهر
رشح
فى
ما
سبق
هذه
العملية
من
إجراءات
استباحت
مال
الشعب
وذلك
ببيع
كافة
الأصول
المادية
والمعنوية
للشركة
–
عدا
الأرض
والذى
تفرز
عليها
حق
انتفاع
للشركة
بسعر
يقل
عن
القيمة
الحقيقية
بما
يزيد
على
اثنين
وعشرين
مليون
جنية
،
رغم
أن
الشركة
تحقق
ارباحاً
متنامية
ولم
تحقق
أى
خسائر
حتى
30/6/2004
وتحمل
الشركة
القابضة
لتكلفة
المعاش
المبكر
خلافاً
للاتفاق
مع
الشركة
وما
يترتب
على
ذلك
من
زيادة
معدلات
البطالة
فضلا
عن
عدم
توحيد
أسس
المقارنة
بين
أصحاب
العروض
المقدمة
وغير
ذلك
من
المخالفات
الجسيمة
التى
استند
إليها
الحكم
المطعون
فيه
والتى
افصحت
فى
مجملها
عن
اتجاه
القائمين
على
الأمر
إلى
إهدار
المال
المملوك
للدولة
تناسياً
لدور
هام
تقوم
عليه
شركات
القطاع
العام
وفى
صدارتها
الشركات
التى
يتصل
نشاطها
بمحصول
القطن
الذى
اهمل
زراعته
واهدرت
شركاته
تصنيعاً
،
ومن
ناقلة
القول
الإشارة
غلى
أن
محاربة
الفساد
قد
غدا
التزاماً
دولياً
على
الدولة
المشتركة
فى
الاتفاقية
الصادرة
عن
الأمم
المتحدة
لمكافحة
الفساد
،
والتى
انضمت
إليها
مصر
بقرار
رئيس
الجمهورية
رقم
307
لسنة
2004
وما
قضت
به
احكامها
من
حق
كل
دولة
طرف
أن
تتخذ
وفقاً
للمبادئ
الأساسية
لقانونها
الداخلى
التدابير
اللازمة
لمحاربة
الفساد
ومنها
فسخ
العقود
وابطالها
أذا
شابها
فساد
وتخلى
عن
ابرامها
حسن
النية
والشفافية
.
ومن
حيث
أن
هذه
المحكمة
ترى
واجباً
عليها
فى
نطاق
الفصل
فى
الطعنين
الماثليين
الإشارة
إلى
ما
ورد
بتقريرى
الطعن
فى
موقعين
أولهما
:
ما
إشارة
إليه
تقرير
الطعن
المقدم
من
الشركة
القابضة
للقطن
والغزل
والنسيج
نعياً
على
الحكم
من
أنه
يفصح
عن
فكر
اشتراكى
للمحكمة
وتقرير
الطعن
المشار
إليه
خلط
بين
اصدار
حكم
قضائى
نهائى
اعتناقاً
لفكر
سياسى
ما
–
وهو
امر
محظور
–
وبين
عمل
القاضى
وما
تقرره
العدالة
من
أحكام
فى
مسألة
تفصل
باتجاه
سياسى
أو
اقتصادى
مالى
وإحالتها
–
حال
نظر
المنازعة
–
إلى
قضية
قانونية
ينزل
عليها
صحيح
القانون
دون
سواء
وإذ
تمت
إجراءات
البيع
محل
المنازعة
الماثلة
فى
ظل
العمل
بإحكام
دستور
عام
1971
وما
قامت
عليه
أحكامه
من
دعم
المكاسب
الاشتراكية
والحفاظ
على
ممتلكات
الشعب
وفى
الصدارة
منها
شركات
القطاع
العام
وقطاع
الاعمال
وهو
ما
يمثل
اتجاهاً
اقتصادياً
اعتنقه
القانون
الأعلى
وهو
ما
قامت
عليه
اسباب
الحكم
المطعون
فيه
تطبيقاً
لصحيح
حكم
القانون
على
المسالة
محل
النزاع
ويعكس
من
ثم
الخروج
السافر
من
الجهة
الإدارية
على
مبدأ
سيادة
القانون
وثانيهما
:
ما
ورد
بتقرير
الطعن
المقدم
من
رئيس
مجلس
الوزراء
واخر
من
أن
المحكمة
الدستورية
العليا
قد
حسمت
مسألة
تصرف
شركات
قطاع
الاعمال
فى
املاكها
وأن
الإعلان
عن
بيع
قطعة
أرض
مملوكة
للمصنع
المؤمن
ليس
قراراً
تنظيمياً
بل
تصرف
قانونى
يتعلق
بمال
مملوك
للدولة
ملكية
خاصة
،
ولما
كان
الحكم
المستشهد
به
والصادر
فى
القضية
رقم
62
لسنة
17
ق
دستورية
بجلسة
4/5/1996
قد
قضى
بعدم
اختصاص
المحكمة
بنظر
الدعوى
على
سند
حاصلة
أن
محل
الدعوى
لا
يعتبر
من
الأعمال
التشريعية
وأن
الاستشهاد
بهذا
الحكم
يكون
استشهاداً
فى
غير
موضعه
بحسبان
أن
حجية
الأحكام
الصادرة
عن
المحكمة
الدستورية
العليا
شأنها
شأن
الأحكام
القضائية
تكون
لمنطوق
الحكم
وما
استقام
عليه
من
أسباب
ترتبط
به
،
فضلا
على
أن
محل
الدعويين
المطعون
فى
الحكم
الصادر
فيهما
هى
ما
صدر
عن
الجهات
المطعون
ضدها
من
قرارات
إدارية
صدرت
عنها
باعتبارها
سلطة
عامة
تخضع
لرقابة
القضاء
الإدارى
دون
سواء
.
ومن حيث أنه وبالبناء على ما تقدم فإنه الحكم المطعون فيه يكون قد صدر متفقاً وأحكام القانون وأستقامت أسبابه فيما قضى به بشأن الدفوع المبدأه من الطاعنين وموضوع الدعويين على عمد من الواقع والقانون ، ولم يتضمن تقريرى الطعن ثمة مطعن ينال من صحته وسلامته
.
"
فلهذه الأسباب
"
حكمت المحكمة
:
بإجماع الآراء برفض الطعنين وألزمت الطاعنين بصفاتهم المصروفات ومصادرة الكفالة
.
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.