حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 28 لسنة 8 قضائية «دستورية»، جلسة 4 فبراير 1989
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 28 لسنة 8 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 فبراير 1989
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
اللجان القضائية للاصلاح الزراعى
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 4 فبراير سنة 1989م الموافق 27 جمادى الآخرة سنة 1409هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين / منير أمين عبد المجيد وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور وواصل علاء الدين ونهاد عبد الحميد خلاف أعضاء
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 28 لسنة 8 قضائية "دستورية "
المقامة من:
1- السيد الدكتور/ محمود طوسون عبد الخالق زعزوع
2- السيد الدكتور/ ممدوح عبد الخالق زعزوع
3- السيد المستشار/ مصطفى عبد الخالق زعزوع
4- السيدة / ثناء عبد الخالق زعزوع
5- السيدة / شهيرة عبد الخالق زعزوع
6- السيدة / فريال عبد الخالق زعزوع
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد الدكتور نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة والإصلاح الزراعى .
3- السيد رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى .
الإجراءات
بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1986 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية الفقرة (2) من المادة السادسة من القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فى شأن الإصلاح الزراعى والقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
من حيث أن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الاعتراض رقم 48 لسنة 1963 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي يطلبون فيه الاعتداد بعقد بيع أطيان زراعية مساحتها ثمانية وسبعين فداناً مؤرخ 15 أغسطس سنة 1959، وقررت اللجنة بجلسة 24 فبراير سنة 1964 رفض الاعتراض موضوعاً. طعن المدعون فى هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 43 لسنة 18 قضائية طالبين إلغاءه، ودفعوا بعدم دستورية المادة 6 فقرة (2) من القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971، وصرحت لهم المحكمة الإدارية العليا برفع دعواهم الدستورية فأقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 7 فبراير سنة 1981 فى الدعوى رقم 9 لسنة 1 قضائية دستورية برفض الطعن بعدم دستورية ذات النص المطعون عليه فى الدعوى الماثلة ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 5 مارس 1981.
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية – وهي بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستوري – تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس.
لما كان ذلك وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية الفقرة (2) من المادة السادسة من القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 المشار إليها آنفاً، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الدعوى بعدم دستوريتها على ما سلف بيانه، وكان قضاؤها – له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن هذا النص حسماً مانعاً من نظر أي طعن يثور من جديد بشأنه فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 69/1971 · المادة 6ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.