حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 18 لسنة 22 قضائية «تنازع»، جلسة 2 ديسمبر 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 18 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 ديسمبر 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً فض التناقض بين الحكمين النهائيين الصادرين له الأول: برقم 629 لسنة 1993 عمال جزئى القاهرة المؤيد استئنافياً بالاستئناف رقم 50 لسنة 1996 عمال كلى شمال القاهرة والثانى : برقم 1945 لسنة 1994 عمال جزئى القاهرة المؤيد استئنافياً بالاستئناف رقم 188 لسنة 1998 عمال كلى شمال القاهرة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من ديسمبر سنة 2007 م، الموافق 22 ذى القعدة سنة 1427هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر أمام أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 18 لسنة 22 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ يحيى عبدالحميد فوزى
ضد
السيد/ رئيس مجلس إدارة دار مايو الوطنية للنشر
" الإجراءات"
بتاريخ الثامن عشر من نوفمبر 2000 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً فض التناقض بين الحكمين النهائيين الصادرين له الأول: برقم 629 لسنة 1993 عمال جزئى القاهرة المؤيد استئنافياً بالاستئناف رقم 50 لسنة 1996 عمال كلى شمال القاهرة والثانى : برقم 1945 لسنة 1994 عمال جزئى القاهرة المؤيد استئنافياً بالاستئناف رقم 188 لسنة 1998 عمال كلى شمال القاهرة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - أن المدعى كان يعمل بدار مايو الوطنية للنشر بموجب عقد عمل مؤرخ 1/7/1982 واعتباراً من 1/1/1986 تم نقله إلى الإسكندرية ، فأقام الجنحة المباشرة رقم 1371 لسنة 1986 جنح قصر النيل ضد المدير الإدارى لتلك الدار للإمتناع عن صرف أجره دون وجه حق ، حيث قضت المحكمة بتغريم المدير الإدارى وإلزامه بتعويض مؤقت ، وتأيد هذا الحكم استئنافياً واستناداً إلى ذلك أقام الدعوى رقم 1140 لسنة 1990 مدنى كلى جنوب القاهرة فحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغ 500 جنيه تعويضاً عما أصابه وتأيد هذا الحكم فى الاستئنافين رقمى 13421 لسنة 110 قضائية و 1876 لسنة 109 قضائية ، ومن جهة أخرى كان المدعى قد اقام الدعوى رقم 629 لسنة 1993 عمال جزئى القاهرة ضد المدعى عليه ، طالباً الحكم بالزامه أن يؤدى له أجره عن المدة من فبراير سنة 1986 وحتى أكتوبر سنة 1988 مع الفوائد القانونية وبجلسة 25/1/1996 أجابته المحكمة إلى طلباته وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 50 لسنة 1996 عمال كلى شمال القاهرة ثم أقام المدعى الدعوى رقم 1945 لسنة 1994 عمال جزئى القاهرة طلباً للحكم بأجره عن المدة التالية 1/11/1988 وبجلسة 31/3/1998 حكمت المحكمة برفض الدعوى وتأيد ذلك الحكم الصادر بجلسة 30/3/1999 فى الاستئناف رقم 188 لسنة 1998 عمال كلى شمال القاهرة المقام من المدعى طعناً على هذا الحكم ثم أقام المدعى بعد ذلك التماس بإعادة النظر فى هذا الحكم قيد برقم 307 لسنة 1999 وبجلسة 30/12/1999 قضى برفضه .
وإذ ارتاى المدعى وجود تناقض بين حكمين نهائيين الصادر أولهما فى الدعوى رقم 629 لسنة 1993 عمال جزئى القاهرة ، المؤيد استئنافياً بالاستئناف رقم 50 لسنة 1996 عمال كلى شمال القاهرة . والصادر ثانيهما فى الدعوى رقم 1945 لسنة 1994 عمال جزئى القاهرة ، المؤيد استئنافياً بالاستئناف رقم 188 لسنة 1998 عمال كلى شمال القاهرة ، بما يتعذر معه تنفيذهما معاً فقد أقام دعواه الماثلة طالباً فض هذا التناقض والاستمرار فى تنفيذ الحكم الأول دون الثانى .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين – طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها ، وأن يكون قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسببه التناقض فى الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان واقعاً بين حكمين صادرين من هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، فإن هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها .
لما كان ذلك وكان الحكمان المدعى قيام التناقض بينهما قد صدرا من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، فمن ثم ينتفى مناط قبول دعوى فض التناقض فى الدعوى الماثلة ، ويكون الحكم بعدم قبول الدعوى متعيناً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.