حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 105 لسنة 18 قضائية «دستورية»، جلسة 9 يونيو 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 105 لسنة 18 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 يونيو 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وذلك فيما خولته لرئيس الجمهورية من تعديل سعر الضريبة على بعض السلع ، وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 والجداول المرفقة به .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9يونيو سنة 2002 الموافق 28 ربيع الأول سنة 1423 ه
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 105 لسنة 18 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / صلاح أحمد على داود
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد وزير المالية
4 - السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من سبتمبر سنة 1996، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وذلك فيما خولته لرئيس الجمهورية من تعديل سعر الضريبة على بعض السلع ، وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 والجداول المرفقة به .
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى بعدم تقديم الإقرارات الضريبية الشهرية بقيمة الضريبة المستحقة عليه عن الفترة من مايو وحتى ديسمبر سنة 1992 وقدرها 9008 جنيه ، وقدمته للمحاكمة فى الجنحة رقم 10595 لسنة 1995 أمام محكمة جنح كرموز ، وطلبت عقابه بمواد الاتهام المنصوص عليها فى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وقد قضت المحكمة بتغريمه خمسمائة جنيه والضريبة المستحقة ومثلها تعويض والمصاريف الجنائية ، فطعن عليه بالاستئناف رقم 1462 لسنة 1996 جنح مستأنف غرب الإسكندرية ، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات ، وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 . وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع فقد أوقفت الدعوى وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، كان ينص فى الفقرة الثالثة من المادة الثالثة قبل تعديلها بالقانون رقم 2 لسنة 1997 على تخويل رئيس الجمهورية حق إعفاء بعض السلع من الضريبة ، وتعديل سعرها على البعض الآخر ، ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 2 لسنة 1997 متضمناً النص فى المادة (11) منه على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت نفاذاً للفقرة المشار إليها ، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بكل منها ، كما نص فى المادة (12) منه على إلغاء هاتين الفقرتين .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ؛ ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به ؛ وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه ، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه ، أو كان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعى وبالتالى زال كل ماكان له من أثر قانونى منذ صدوره ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة . إذ أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها .
وحيث إنه متى كان ماتقدم ، وكانت المصلحة فى الدعوى الراهنة وبقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعى إنما تنحصر فى الطعن على نص الفقرة الثالثة من المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 . وإذ ألغيت هذه الفقرة منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، كما ألغى ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استناداً إليها منذ تاريخ العمل بكل منها ، وذلك كله إنفاذا لأحكام هذا القانون ، بما مؤداه أنه وقد ألغى بأثر رجعى النص الطعين وبعض النصوص الأخرى من القانون رقم 11 لسنة 1991 ، والقرارات الجمهورية الصادرة استناداً له ، فإن الأثر الجنائى لهذا الإلغاء هو زوال جميع الإجراءات العقابية التى اتخذت فى ظلها واستناداً إليها ، واعتبارها كأن لم تكن ، وبزوالها فى حق المدعى تنتفى أية مصلحة له فى هذا الطعن ، مما يقتضى الحكم باعتبار الخصومة منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.