حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 16 لسنة 35 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 12 يناير 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 16 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 يناير 2014
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الحكم بصفة مستعجلة بقبول هذه الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإيقاف تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 17/2/2013، فى شأن الرقابة السابقة على مشروع قانون بتعديل أحكام القانونين رقمى 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب، و73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى عشر من يناير سنة 2014م، الموافق الحادى عشر من ربيع أول سنة 1435هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:الدكتور/ حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه ورجب عبدالحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية رقم 16 لسنة 35 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
السيد/ محمد صلاح الدين محمد
ضد
السيد رئيس مجلس الشورى
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من مارس سنة 2013، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبًا للحكم بصفة مستعجلة بقبول هذه الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإيقاف تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 17/2/2013، فى شأن الرقابة السابقة على مشروع قانون بتعديل أحكام القانونين رقمى 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب، و73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى ، على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن المدعى ارتكن فى طلباته الواردة بصحيفة دعواه إلى أن مجلس الشعب الذى انتخب عام 2012 وصدر حكم من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية " بجلسة 14/6/2012، بحله، لايُّعد منحلاً بل هو قائم ويمارس مهامه التشريعية حيث لم يصدر قرار من السلطة المختصة بفض دورته البرلمانية التى كان من عقدًا خلالها، وأضاف المدعى أن قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن الرقابة السابقة على مشروعى قانونى مجلس الشعب، ومباشرة الحقوق السياسية الصادر بجلسة 17/2/2013، يخالف أحكام الدستور لأنه لم يعرض على مجلس الشعب رغم كون المجلس قائماً ولم يحل، إذ لم تكن المحكمة الدستورية العليا تملك سلطة حله وفقًا لنصوص الإعلان الدستورى الصادر فى شهر مارس 2011.
وحيث إنه – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - فإن المحكمة – بما لها من هيمنة على الدعوى - هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح متقصية فى ذلك طلبات الخصوم مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها.
وحيث إنه تأسيسًا على ما تقدم فإن حقيقة الدعوى الماثلة تنحل إلى طعن على قرار المحكمة الصادر بجلسة 17/2/2013، فى شأن الرقابة السابقة على مشروعى قانونى مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية ، والذى ابتناه على الطعن على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية " بجلسة 14/6/2012، بشأن عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، وهو ما لا يجوز قانونًا إعمالاً لنص المادة (48) من قانون المحكمة الدستورية العليا الذى يقضى بأن "أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن" – بما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.