حكم المحكمة الإدارية العليا، رقم 325 لسنة 33 قضائية «طعن»، جلسة 14 يوليو 1990
- المحكمة
- المحكمة الإدارية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- طعن
- الرقم
- رقم 325 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 يوليو 1990
المصدر: mksegypt.org · CC BY 4.0 · نُسّق النص للعرض دون تغيير كلماته.
نص الحكم
طعن رقم 325 لسنة 33 بتاريخ 14/07/1990
_____
قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيية
.
نظمت اللائحة التنفيية إجراءات إعداد رسالة الدكتوراه ومنح درجتها العلمية فى المواد 87 وما بعدها بدءا ً من تعيين مشرف على تحضير الرسالة حتى قرار مجلس الجامعة بإعلان نجاح الطالب بتقدير درجة دكتور فى الحقوق - قرار منح الدرجة العلمية للدكتوراه هو قرار إدارى مركب تشارك فى تكوينه عدة جهات رسم القانون لكل منها مجال نظره وتقريره
.
قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيية
.
نظمت اللائحة التنفيية إجراءات إعداد رسالة الدكتوراه ومنح درجتها العلمية فى المواد 87 وما بعدها بدءا ً من تعيين مشرف على تحضير الرسالة حتى قرار مجلس الجامعة بإعلان نجاح الطالب بتقدير درجة دكتور فى الحقوق - قرار منح الدرجة العلمية للدكتوراه هو قرار إدارى مركب تشارك فى تكوينه عدة جهات رسم القانون لكل منها مجال نظره وتقريره
.
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.