حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 6 لسنة 38 قضائية «تنازع»، جلسة 3 مارس 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 6 لسنة 38 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 مارس 2018
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من مارس سنة 2018م، الموافق الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولـــــس فهمى إسكندر وحاتـــــم حمـــــــــد بجاتـــــــــــو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم برقم 6 لسنة 38 قضائية "تنازع"
المقامة من
محمد حسن العزازى، بصفته رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
ضــد
1 - سلوى محمد الطوخى عبد الباقى
2 - خالد محمد الطوخى عبد الباقى بشخصه وبصفته
رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
3 - ورثة سوسن محمد الطوخى عبد الباقى، وهم:
أ - شيرين محيى الدين البيومى
ب - بسمة شيرين محيى الدين البيومى
حـ - خالد شيرين محيى الدين البيومى
د - خالد محمد الطوخى عبدالباقى
ه - سلوى محمد الطوخى عبدالباقى
4 - وزير التعليم العالى والبحث العلمى
5- رئيس هيئة الجامعات الخاصة والأهلية بالمجلس الأعلى للجامعات
الإجـراءات
بتاريخ 16 من يناير سنة 2016، أقام المدعى هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع ما بين محكمة القضاء الإدارى ومحكمة الجيزة الابتدائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى عليها الأولى كانت قد أقامت الدعوى 3172 لسنة 2011 مدنى كلى، أمام محكمة الجيزة الابتدائية، ضد المدعى عليه الثانى وآخرين، بطلب الحكم بانعدام صفة المدعى عليه الثانى كرئيس لمجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا اعتبارًا من 20 من يوليو سنة 2004، وبطلان تشكيل مجلس أمناء الجامعة، وذلك على سند من أنه، بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996، تأسست جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وعُينت د. سعـــــــــاد عبدالسلام طه كفافى "وكيلة المؤسسين" رئيسًا لمجلس الأمناء، وإذ خلا منصب رئيس مجلس الأمناء بوفاتها في 20 من يوليو سنة 2004، نصّب المدعى عليه الثانى نفسه رئيسًا لمجلس الأمناء، دون اتباع الإجراءات المبينة فى لائحة الجامعة، مما حدا بالمدعى عليها الأولى إلى إقامة دعواها مارة الذكر، وبجلسة 28 من مارس سنة 2012 حكمت محكمة الجيزة الابتدائية بعدم اختصاصهــــــــــا ولائيًّا بنظر الدعوى، وإحالتهـــــــــــــا إلى محكمة القضـــــــــــــاء الإدارى، وإذ لم ترتض المدعى عليها الأولى، فى الدعوى المعروضة، هذا الحكم استأنفته أمام محكمة استئناف القاهرة "مأمورية الجيزة"، وقيد الاستئناف برقم 3675 لسنة 129 "ق"، كما استأنف المدعى عليه الثانى، "فى الدعوى المعروضة" الحكم ذاته، وقيد الاستئناف برقم 3704 لسنة 129 "ق"، وبجلسة 12 من يونيو سنة 2013 حكمت المحكمة، بعد ضمها للاستئنافين، بقبولهما شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها. وفى الآن ذاته؛ أقامت المدعى عليها الأولى "فى الدعوى المعروضة" قبل المدعى عليه الرابع والخامس: دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، قيدت برقم 31732 لسنة 67 "ق"؛ ابتغاء القضاء لها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية "وزارة التعليم العالى" المختصــــــــــــــة بالإشراف على الجامعــــــــــات الخاصة والأهلية عن تصحيح الأخطاء والسلبيات الواردة فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدعوة إلى عقد اجتماع جماعة المؤسسين ومجلس الأمناء للإشراف على انتخاب رئيس مجلس الأمناء، وعزل رئيس مجلس الأمناء الحالى، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من أثار. وأثناء تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، أضافت المدعية طلبًا بتعيينها رئيسًا لمجلس الأمناء بدلاً من المدعى عليه الثانى "فى الدعوى المعروضة"، كما تدخل المدعى والمدعى عليه الثانى فى الدعوى هجوميًّا؛ بطلب رفض الدعوى، وطلب الأخير تعويضًا عن إساءة حق التقاضى، وبجلسة 27 من أكتوبر سنة 2015، حكمت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعــــــــــوى الأصلية، وفى الموضـــــــــــــــوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار، ورفض الدعوى الفرعية. وإذ ارتأى المدعى قيام تنازع إيجابى على الاختصاص بين جهتى القضاء الإدارى والعادى، إذ تمسكت كل من الجهتين باختصاصها فى نظر الدعوى المقامة أمامها، رغم وحدة موضوعهما، أقام دعواه المعروضة لفض هذا التنازع.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضــــــــــــوع واحد أمـــــــــــــــــام جهتين من جهـــــــــــات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى احدهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون المنازعة متداولة أمام الجهتين المتنازعتين فى وقت واحد، وأن تكون كلتا الجهتين ما برحت متمسكة باختصاصهـــــــا بنظرهـــــــــــــا عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة المشار إليه، على أنه يترتب على تقديم الطلب "وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه". وتفريعًا على هذا الأصل لا يجوز أن تقبل دعوى تنازع، إذا كانت إحدى الجهتين قد فصلت بحكم نهائى، قبل إقامة دعوى التنازع أمام المحكمة الدستورية العليا، فى الدعوى المطروحة عليها، مستنفدة بذلك ولايتها، وكاشفة عن خروج الخصومة من يدها، إذ ليس، من بعد، ثمة محل لتعيين جهة الاختصاص، حال لم يعد النزاع مرددًا بين جهتين قضائيتين بل قائمًا أمام جهة قضاء واحدة.
وحيث إنه ترتيبًا على ما تقـــــــــــــدم، فلما كانت محكمة القضــــــــــــــاء الإدارى قد فصلت فى النزاع المطروح عليها فى الدعوى رقم31732 لسنة 67 "ق"، بالحكم النهائى الصادر بجلستها المعقودة فى 27 من أكتوبر سنة 2015، وذلك قبل إيداع صحيفة دعوى التنازع المعروضـــــــــــــــــــة أمام هذه المحكمـــــــــــة، فإن قالة التنازع لا يكون لها محل، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.