حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 2 لسنة 4 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 7 مايو 1983
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 2 لسنة 4 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مايو 1983
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الاسكندرية الابتدائية بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1972 فى الدعوى رقم 423 لسنة 1972 مستأنف مستعجل الاسكندرية دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية بتاريخ 10 يونيو سنة 1982 فى الدعويين رقمة 92 لسنة 27 قضائية و405 لسنة 35 قضائية .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 7 من مايو سنة 1983 م الموافق 24 من رجب سنة 1403 هــ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق سيف النصر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: د. فتحى عبد الصبور ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعه وفوزى أسعد مرقس. أعضاء
وحضور السيد المستشار د./ محمد إبراهيم أبوالعينين المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 4 قضائية " منازعة تنفيذ ".
المرفوعة من
وجيه يوسف حرفوش
ضد
شركة المعمورة للاسكان و التعمير
" الإجراءات "
بتاريخ 31 أكتوبر سنة 1982 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الاسكندرية الابتدائية بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1972 فى الدعوى رقم 423 لسنة 1972 مستأنف مستعجل الاسكندرية دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية بتاريخ 10 يونيو سنة 1982 فى الدعويين رقمة 92 لسنة 27 قضائية و 405 لسنة 35 قضائية .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1794 لسنة 1972 أمام محكمة الاسكندرية للأمور المستعجلة طالباً الحكم بوقف تنفيذ قرار الشركة المدعى عليها الصادر فى 28 فبراير سنة 1972 بالزامه بتسليمها العين المؤجرة وكف تعرضها له. وبتاريخ 3 يونيو سنة 1972 قضت المحكمة بصفة مستعجلة بمنع تعرض الشركة المدعى عليها للمدعى فى انتفاعه بالعين محل التداعى وبوقف تنفيذ قرارها المشار إليه، فاستأنفت الشركة هذا الحكم وقيد استئنافيا برقم 423 لسنة 1972 مستأنف مستعجل الاسكندرية ، وفى 2 ديسمبر سنة 1972 قضت محكمة الاسكندرية الابتدائية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. لجأت الشركة المدعى عليها بعد ذلك إلى محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية فأقامت الدعوى رقم 92 لسنة 27 قضائية طالبة الحكم باعتبار الترخيص الصادر منها إلى المدعى بالانتفاع بالعين محل النزاع منتهياً، بيد أن المحكمة قضت فى أول مايو سنة 1974 بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى ، فطعنت الشركة فى هذا الحكم وقيد طعنها برقم 851 لسنة 20 قضائية وفى 21 يوينو سنة 1980 قضت المحكمة الإدارية العليا بالغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية بنظر الدعوى واعادتها إليها للفصل فيها، وكانت الشركة قد أقامت دعوى أخرى أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية برقم 2969 لسنة 1973 مدنى كلى مساكن طالبة الحكم باعتبار الترخيص الصادر منها منتهياً بانتهاء مدته وبالزام المنتفع بتسليمها العين موضوع النزاع، فأحالت المحكمة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية للاختصاص حيث قيدت برقم 405 لسنة 35 قضائية وقررت المحكمة ضم هذه الدعوى إلى الدعوى رقم 92 لسنة 27 قضائية ليصدر فيهما حكم واحد. وبجلسة 10 يوينو سنة 1982 قضت تلك المحكمة باعتبار الترخيص الصادر للمدعى من الشركة المدعى عليها بالانتفاع بالعين محل الدعوى منتهياً. وإذ ارتأى المدعى أن هناك تناقضاً فيما قضت به كل من جهتى القضاء العادى والإدارى على نحو يتعذر معه تنفيذ الحكمين معاً، فقد أقام دعواه الماثلة طالباً الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الاسكندرية الابتدائية بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1972 فى الدعوى رقم 423 لسنة 1972 مستأنف مستعجل الاسكندرية دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية بتاريخ 10 يوينو سنة 1982 فى الدعويين رقمى 92 لسنة 27 قضائية و405 لسنة 35 قضائية .
وحيث إن مناط قبوط طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة اخرى منها –طبقاً للبند " ثالثا " من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – هو أن يكون الحكمان قد حسما النزاع وتناقضا تناقضاً من شأنه أن يجعل تنفيذهما معاً أمراً متعذراً.
وحيث إنه يبين مما تقدم، أن الحكمين مثار النزاع فى الدعوى الماثلة قد صدر أحدهما من محكمة الاسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 423 لسنة 1972 مستأنف مستعجل الاسكندرية بكف تعرض الشركة المدعى عليها للمدعى فى استعما له للعين محل الدعوى وهو حكم وقتى عاجل لا يمس أصل موضوع النزاع ولا يعتبر فاصلاً فيه، فى حين أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية فى الدعويين رقمى 92 لسنة 27 قضائية و 405 لسنة 35 قضائية هو وحده الذى حسم النزاع الموضوعى وقضى فيه باعتبار الترخيص الصادر من الشركة المدعى عليها للمدعى بالانتفاع بالعين محل النزاع منتهياً، وبذلك لايكون هناك تناقض بين هذين الحكمين بالمعنى الذى قصده المشرع فى البند " ثالثا " من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.