حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 82 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 3 أبريل 1999
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 82 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 أبريل 1999
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تخيير المستأجر الذى يقيم عقارا من أكثر من ثلاث وحدات بين التخلى عن العين التى يستأجرها أو توفيره لمالكها أو بعض زويه مسكناً بديلاً بعقاره
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ·
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 3 ابريل سنة 1999 الموافق 17 ذو الحجة سنة 1419هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / سامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 82 لسنة 20 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد / محمد سمير مسعد الحوفى
ضد
1- السيد / رئيس الجمهورية
2- السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء
3- السيد الدكتور / رئيس مجلس الشعب
ورثة المرحوم أحمد أنور محمد وهم :
1- السيدة / فردوس إبراهيم محمد عن نفسها وبصفتها وصية على القاصر وليد أحمد أنور
2- السيد / محمد نهاد أحمد أنور محمد
3- السيد / عمرو أحمد أنور محمد
4- السيدة / هالة أحمد أنور محمد
5- السيدة / عزة أحمد أنور محمد
الإجراءات
بتاريخ 15 ابريل سنة 1998، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا للحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن ورثة المدعى عليه الرابع، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 5728 لسنة 92 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى ، طالبين الحكم بفسخ عقد إيجار الوحدة السكنية المؤجرة له والمبينة بصحيفة الدعوى ، وإخلائه منها، وذلك تأسيسا على أن المدعى قد أقام مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لا حق لاستئجاره دون أن يوفر لهم وحدة ملائمة بذلك المبنى ، بالمخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ؛ وبجلسة 29/3/1994 قضت المحكمة المذكورة بإخلاء المدعى من شقة التداعى وبتسليمها للمدعى عليهم، فطعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 9744 لسنة 111 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، وإذ دفع المدعى بعدم دستورية تلك الفقرة ، وقدرت المحكمة جدية دفعه وصرحت له باقامة دعواه الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة ·
وحيث إن المدعى ينعى على الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، مخالفتها للدستور لاعتدائها على حق الملكية ، وإخلالها بمبدأ المساواة وإهدارها حرية التعاقد ·
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن تناولت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 14/3/1992 فى القضية رقم 36 لسنة 9 قضائية دستورية ، والذى قضى برفض الدعوى ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 2/4/1992، وكانت الخصومة فى الدعوى الماثلة تتعلق بذات النص التشريعى الذى قضت هذه المحكمة برفض ما أثير فى شأنه من مطاعن فى الدعوى السابقة ، وكان من المقرر أن قضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة - بسلطاتها المختلفة - تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه على هذه المحكمة لمراجعته، إذ كان ذلك، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ·
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.