حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 6 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 13 نوفمبر 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 6 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 نوفمبر 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ما تضمنته قوانين زيادة المعاشات من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير.
فلهذه
الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم
الأحد 13نوفمبر سنة 2005م، الموافق11 شوال سنة 1426ه.
برئاسة
السيد المستشار / ممدوح مرعى
رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين
: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار
وماهر سامى يوسف والدكتور عادل عمر شريف.
وحضور
السيد المستشار / نجيب جمال الدين
علما رئيس
هيئة المفوضين
وحضور
السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت
الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة
الدستورية العليا برقم 6 لسنة 27 قضائية "دستورية ".
المقامة من
1 - السيد / فتحى إبراهيم عبد الهادى
2 – السيد / جمعه محمد الغريب
3 – السيد / محمد رمضان صلاته
4 – السيد / عبد الحكيم عبد المطلب
سلام
5 – السيد / مختار إبراهيم إبراهيم
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد وزير العدل
4 – السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة
القومية للتأمين الاجتماعى
الإجراءات
بتاريخ الثانى من شهر يناير سنة 2002، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم
كتاب المحكمة
طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 و 14
لسنة 1990 و 14 لسنة 1991 و 30 لسنة 1992 و175 لسنة 1993 و 204 لسنة 1994 و 24 لسنة
1995 و 86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 و 91 لسنة 1998 بشأن الزيادة فى معاش الأجر
المتغير.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم
فيها بجلسة اليوم.
"
المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى
أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 6532 لسنة 2000 عمال كلى أمام محكمة
المن صورة الابتدائية ضد المدعى عليها الرابعة ، بطلب الحكم بأحقيتهم فى إضافة نسبة
80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية قبل إحالتهم إلى
المعاش إلى معاشاتهم المستحقة لهم عن أجورهم المتغيرة : قولاً منهم إنه بعد إحالتهم
إلى المعاش المبكر – الاستقالة – إثر خصخصة الشركة التى كان يعمل بها كل منهم، لم
تقم الهيئة القومية للتأمين والمعاشات – عند تسوية معاشاتهم عن الأجر المتغير –
بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية بالرغم من
قيامها بخصم الاشتراكات المقررة عن تلك العلاوات، فتظلموا إلى الهيئة ، إلا أنها
التزمت الصمت مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم . وأثناء نظر تلك الدعوى ، دفع المدعون
بعدم دستورية نص المادة الثانية من
القوانين أرقام 124 لسنة 1989 و 14 لسنة 1990 و 14 لسنة 1991 و 30 لسنة 1992 و175
لسنة 1993 و 204 لسنة 1994 و 24 لسنة 1995 و 86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 و 91 لسنة
1998 و19 لسنة 1999، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت لهم برفع الدعوى
الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة دون الطعن على القانون الأخير.
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة – بالقدر الذى يحقق مصلحة رافعيها – يتحدد بنص البند
(1) من المادة الثانية من القوانين المطعون عليها جميعاً فيما تضمنه من قصر إضافة
تلك الزيادة إلى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو
العجز أو الوفاة دون حالة استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة بالاستقالة ، ولا يمتد إلى
غير ذلك من أحكام المادة المذكورة من تلك القوانين.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى
الماثلة وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 12 يونيو سنة 2005 فى القضية رقم
33 لسنة 25 قضائية " دستورية " والذى قضى " بعدم دستورية نص البند رقم (1) من
المادة الثانية من القوانين المطعون عليها فيما تضمتنه من قصر إضافة الزيادة فى
معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة
المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79
لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة " .
وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 25 ( تابع) بتاريخ 23 يونيو سنة
2005. لما كان ذلك وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى
الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى
حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى
الدعوى الماثلة تكون منتهية .
فلهذه
الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.