حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 143 لسنة 4 قضائية «دستورية»، جلسة 16 مايو 1987
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 143 لسنة 4 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 16 مايو 1987
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 16مايو 1987 الموافق 18 رمضان سنة 1407 هـ . برئاسة السيد المستشار / محمد على بليغ . رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمود حمدى عبد العزيز وممدوح مصطفى حسن ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ والدكتور محمد أبو العينين أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 143 لسنة 4 قضائية " دستورية "
المرفوعة من :
السيد/ خليل إبراهيم عوف
ضد:
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الشعب
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد النائب العام
الإجراءات
بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1982 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى علي الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – علي ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى كان قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا الحكم بإلغاء قرار فرض الحراسة على أمواله وأموال عائلته ، وإذ قضي له بطلباته فقد طعن المدعى عليهم فى هذا الحكم بالطعن رقم 1635 لسنة 26 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا التى أحالتها إلى محكمة القيم للاختصاص بنظرها إعما لا للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة حيث قيدت برقم 115 لسنة 2 ق قيم فدفع المدعى أمامها بعدم دستورية القرار بقانون سالف الذكر ، وبجلسة 17 أكتوبر سنة 1982 رخصت له المحكمة برفع دعواه الدستورية خلا شهرين فأقام الدعوى الماثلة طالبا الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 وبعدم دستورية قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 .
وحيث إنه بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورية قانون حماية القيم من العيب المشار إليه فانه لما كانت ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية – وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة في المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، وكانت محكمة الموضوع قد قصرت نطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فان الدعوى تكون غير مقبولة بالنسبة لهذا الشق من الطلبات إذ لم يتحقق اتصال المحكمة به اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة قانونا .
وحيث أن المدعى ينعى على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه مخالفته للمواد 74 و 108 و 147 من الدستور لصدوره من رئيس الجمهورية مجاوزا نطاق التفويض التشريعى المخول له ولعدم توافر الحالة التى تسوغ إصدارة فى غيبة مجلس الشعب ، كما ينعى على أحكامه مخالفتها للدستور لما تضمنته من عدوان على الملكية الخاصة ، ولعقدها الاختصاص لمحكمة القيم دون قضاء مجلس الدولة وهو قاضيها الطبيعى مشيرا بذلك إلي المادتين الثانية والسادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المطعون فيه .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمي 139 و 140 سنة 5 قضائية دستورية وفى الدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية دستورية – والتى يتضمن موضوع كل منها الطعون المثارة فى الدعوى الماثلة – بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه من " وذلك ما لم يكن قد تم بيعها . وبرفض ما عدا ذلك من طلبات ، وقد نشر هذان الحكمان في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليه سنة 1986 .
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية – وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى – تكون لها – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعاوى التى صدرت فيها ، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلي عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم الى دستوريته ورفض الدعوي علي هذا الأساس .
لما كان ذلك ، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل في مدي دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وفى مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة منه وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكمها المتقدم بصدد هذه الطعون علي ما سلف بيانه، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية بشأن هذه الطعون حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن مماثل يثور من جديد فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
وحيث إن الثابت من وقائع هذه الدعوي أن المدعى أقام دعواه الماثلة قبل صدور الحكم في الدعاوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المطعون فيه وبرفض ما عدا ذلك من طلبات ومن ثم يتعين إلزام الحكومة بمصروفات الدعوي .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.