حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 49 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 4 يوليو 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 49 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 يوليو 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المواد ( 7/1 و13 و19 و26 و27 و28 و30 ) من القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية ، والمادة (3) من القانون رقم 12 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 4 يولية سنة 2004 م ، الموافق 16 جمادى الأولى سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 49 لسنة 21 قضائية " دستورية " .
المقامة من
1- السيد / السيد حسين أحمد نعيم
2- السيد / جابر عرفة أحمد
3- السيد / جمال الدين أحمد محمد عامر
4- السيد /إسلام محمد حسن رمضان
5- السيد / فهمى مصطفى فهمى شادى
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية
3- السيد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من مارس سنة 1999 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية المواد ( 7/1 و13 و19 و26 و27 و28 و30 ) من القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية ، والمادة (3) من القانون رقم 12 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعين قد أقروا بترك الخصومة فى الدعوى ، وقرر الحاضر عن الحكومة بقبول الترك ، ولم يعترض أى من المدعى عليهما الثانى والثالث على ذلك رغم إعلانهما قانوناً بترك المدعين لدعواهم ، ومن ثم فقد تعين إثبات هذا الترك عملاً بأحكام المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، والمادتين (141 و 142) من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 12/1995 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، و
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 141المادتين (141 و 142) من قانون المرافعات
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 142المادتين (141 و 142) من قانون المرافعات
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.