حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 51 لسنة 27 قضائية «تنازع»، جلسة 8 أكتوبر 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 51 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 أكتوبر 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً الفصل فى تنازع الاختصاص القائم بين محكمة شمال القاهرة فى الدعوى رقم 268 لسنة 2005 إفلاس ومحكمة الجنح فى الاستئناف رقم 3508 لسنة 2005 جنح مستأنف شمال القاهرة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
كما قدم المدعى عليه الخامس مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 أكتوبر سنة 2006م، الموافق 15 رمضان سنة 1427هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 51 لسنة 27 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ جمال إبراهيم إبراهيم خليل
ضد
1 - السيد المستشار وزير العدل
2 - السيد المستشار النائب العام
3 - السيد المستشار المحامى العام لنيابات شمال القاهرة
4 - السيد المستشار رئيس محكمة جنح مستأنف الزاوية الحمراء
5 - السيد رئيس مجلس إدارة شركة بيوت الأزياء الراقية .
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من نوفمبر سنة 2005 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الفصل فى تنازع الاختصاص القائم بين محكمة شمال القاهرة فى الدعوى رقم 268 لسنة 2005 إفلاس ومحكمة الجنح فى الاستئناف رقم 3508 لسنة 2005 جنح مستأنف شمال القاهرة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
كما قدم المدعى عليه الخامس مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه أُقيمت ضد المدعى الدعوى رقم 268 لسنة 2005 إفلاس أمام محكمة شمال القاهرة بطلب الحكم بشهر إفلاسه ، واعتبار يوم 1/2/2004 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ، وما زالت الدعوى متداولة ، إلا أن المدعى عليه الخامس أقام ضده الجنحة رقم 795 لسنة 2003 جنح الزاوية الحمراء متهماً إياه بإعطائه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، فقضت المحكمة بحبسه ثلاث سنوات وكفالة 1000 جنيه لوقف التنفيذ ، وإذ لم يلق هذا الحكم قبول المدعى فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 3508 لسنة 2005 جنح مستأنف شمال القاهرة وما زال الطعن متداولاً ، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً على الاختصاص بين كل من المحكمتين التجارية والجنائية فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إنه من المقرر بقضاء المحكمة الدستورية العليا أن مناط قبول الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند " ثانياً " من المادة (25) من قانونها هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها ، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه يترتب على رفع دعوى التنازع على الاختصاص وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه . ومؤدى ذلك أنه كلما كان النزاع واقعاً بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، كانت هذه الجهة وحدها هى التى لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها أمامها .
وحيث إن التنازع المعروض بفرض وجوده لا يعتبر قائماً بين جهتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند " ثانياً " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، باعتباره مردداً بين محكمة تجارية فى دعوى إفلاس المدعى ، ومحكمة جنائية فى جنحة إصدار شيك بدون رصيد ، وكلتاهما تابعة لجهة قضائية واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.