حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 3 لسنة 28 قضائية «تنازع»، جلسة 1 فبراير 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 3 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 فبراير 2009
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عـدم الإعـتداد بالحكـم الصـادر رقم 5351لسنة 3 ق مـن المحكـمة استئناف عالى والاعتداد بالحكم رقم 1001لسنة 99 الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من فبراير سنة 2009 م ، الموافق السادس من صفر سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 28 قضائية "تنازع" .
المقامة من
السيد / عاطف عزيز جرجس
الممثل القانونى للشركة المصرية السويسرية للصناعات الدقيقة .
ضد
السيد / عمر حسن عبد السلام رمضان
الإجراءات
بتاريخ 26 يناير سنة 2006 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، بطلب الحكم بعدم الإعتداد بالحكم الصادر بجلسة 13/4/2005 من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 5351 لسنة 3 قضائية ، والإعتداد بالحكم الصادر بجلسة 29/5/1999 من محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 1001 لسنة 1999 مدنى كلى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام ضد الشركة المدعية الدعوى رقم 1001 لسنة 1999 مدنى كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، بطلب الحكم بإلزام ها بأن تؤدى له مبلغ 23500 جنيه مع الفوائد القانونية من تاريخ استلام المبلغ ، وإلزام ها بتعويض قدره 50000 جنيه ، قولاً منه أنه بموجب عرض أسعار مرسل للشركة تم الاتفاق على قيامها بتصنيع قالب حقن بلاستيك " اسطمبة " تستعمل فى إنتاج حوامل البلاستيك الحائطية ، وذلك طبقاً للمواصفات والشروط المتعارف عليها ، على أن يتم الاستلام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ موافقته عليها ، إلا أن الشركة وبعد تأخير أكثر من عام قامت الشركة بتسليمه " الإسطمبة " واستلام المبلغ المتفق عليه ، وقد تبين له أن (الإسطمبة ) غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها ، مما ألحق به أضرار وأضاع عليه عروض من قبل الشركات الأخرى قدرها 50000 جنيه ، وبتاريخ 21/5/1998 قام بإنذار الشركة بسرعة رد المبلغ المذكور مع التعويض عما لحقه من خسارة ، إلا أن الشركة لم تحرك ساكناً ، مما حدا به إلى إقامة دعواه المذكورة توصلاً للقضاء له بطلباته المتقدمة ، وأثناء نظر الدعوى أقامت الشركة دعوى فرعية طالبة إلزام المدعى عليه فى الدعوى الماثلة – بأداء مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً لها عن الكيدية فى التقاضى ، وبجلسة 29/5/1999 قضت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والفرعية ، وإذ لم يرتض المدعى عليه هذا الحكم فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 5351 لسنة 3 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، وبجلسة 13/4/2005 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف عليه بأن يؤدى للمستأنف مبلغ 23500 جنيه قيمة المبيع بشرط رده للمستأنف عليه والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ 14/2/1999 وحتى تمام السداد ، ومبلغ ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من ضرر ، وإذ إرتأت الشركة المدعية أن ثمة تناقضاً بين الحكمين المشار إليهما فقد أقامت دعواها الماثلة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين قضائيين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والثانى من جهة أخرى منها ، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، فإذا كان التناقض المدعى به واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها ، لما كان ذلك وكان التناقض المدعى به واقعاً بين حكمين صادرين من محكمة شمال القاهرة الابتدائية ومحكمة استئناف القاهرة ، التابعتين لجهة القضاء العادى ، فإنه لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون – لما تقدم – غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.