حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 168 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 10 أبريل 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 168 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 أبريل 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وكذا قرار وزير المالية رقم 559 لسنة 1991 ، الصادر تنفيذاً للنص الوارد باللائحة التنفيذية آنفة الذكر .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاما
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 أبريل سنة 2005 م ، الموافق 1 من ربيع الأول سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 168 لسنة 24 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / رمسيس يوسف عطيه بصفته الممثل القانونى لشركة بولى رمسس – رمسيس يوسف عطيه وشركاه
ضد
1- السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
2- السيد الدكتور وزير المالية
الإجراءات
بتاريخ التاسع عشر من مايو سنة 2002 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وكذا قرار وزير المالية رقم 559 لسنة 1991 ، الصادر تنفيذاً للنص الوارد باللائحة التنفيذية آنفة الذكر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة أو بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 3237 لسنة 2000 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليه الثانى ، بطلب الحكم ببراءة ذمة الشركة التى يمثلها من المبالغ التى تطالبه بها مصلحة الضرائب على المبيعات ، وبرد ما سبق له سداده تحت حساب الضريبة ذاتها ، تأسيساً على أن نشاط الشركة لا يخضع لهذه الضريبة . وإذ رفضت دعواه ، فقد استأنف الحكم بالاستئناف رقم 10092 لسنة 117 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية نص المادة (25) من قانون وزير المالية ، وإذ ارتأت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المشرع قد رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها ، فحتم ألا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع أمر تحديده بحيث لا يجاوز ميعاد ثلاثة الأشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية . وكان الأصل أن هذه الأوضاع الإجرائية من الأشكال الجوهرية فى التقاضى لتعلقها بمصلحة عليا غايتها أن ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية وفقاً لقانون المحكمة وطبقاً للأوضاع المنصوص عليها فيه . وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة 16/2/2002 الخاص بالدعوى الموضوعية رقم 10092 لسنة 117 قضائية استئناف القاهرة ، أن المدعى قد دفع بعدم دستورية ما أسماه " المادة (25) من قانون وزير المالية "ذ وطلب أجلاً للطعن بعدم الدستورية ، فأجابته محكمة الموضوع إلى طلبه . وكان من المقرر أن الدفع بعدم الدستورية لا يستنهض ولاية محكمة الموضوع لتقدير جديته إلا إذا ورد على نص أو نصوص بذاتها عينها المدعى وحددها باعتبارها نطاقاً لدفعه ، متضمناً تحديد أبعاده ، كى تجيل محكمة الموضوع بصرها فى النصوص المطعون عليها لتقدير جدية المطاعن الموجهة إليها من وجهة نظر أولية لا تسبر أغوارها ، ولا تعتبر منبئة عن كلمة فاصلة فى شأن اتفاقها مع أحكام الدستور أو خروجها عليها . متى كان ذلك وكان التجهيل بالنصوص التشريعية المطعون عليها _ وهو ما سلكه المدعى فى دفعه أمام محكمة الموضوع - لا يتضمن تعريفاً بها يكون محدداً بذاته لما هيتها ، وكاشفاً عن حقيقة محتواها ، وكان هذا التحديد لازماً لزوماً حتمياً لتقدير جديتها ، فإن خلو الدفع بعدم الدستورية من بيانها ، ثم التصريح للمدعى برفع الدعوى الدستورية ترتيباً عليه ، مؤداه أن هذا التصريح قد ورد على غير محل ، إذ يتعين دائماً لاتصال هذه الدعوى بالمحكمة الدستورية العليا عن طريق الدفع الفرعى ، ألا يكون هذا الدفع مبهماً ، وأن يكون تقدير محكمة الموضوع لجديته تالياً لبيان مضمونه ، وهو ما قام الدليل على نقيضه . متى كان ما تقدم ، فإن الدعوى الدستورية لا تكون قد اتصلت بالمحكمة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها ، ويتعين بالتالى الحكم بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاما
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.