حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 27 لسنة 40 قضائية «تنازع»، جلسة 2 فبراير 2019
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 27 لسنة 40 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 فبراير 2019
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من فبراير سنة 2019م، الموافق السابع والعشرين من جمادى الأولى سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمـــــــــى إسكندر ومحمود محمـــــــــد غنيم والدكتور محمـــد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 27 لسنة 40 قضائية "تنازع".
المقامة من
عبد الفتاح فرج عبد الفتاح فرج
ضــــــد
ماجدة جمال حسن محمـــــــــــــــد
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من يوليو سنة 2018، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا فى ختامها الحكم أولاً: بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنح الجمالية فى الجنحة رقم 6444 لسنة 2014، المستأنف بالاستئناف رقم 9496 لسنة 2014 جنح مستأنف غرب القاهرة . ثانيًا: وفى الموضوع: الفصـــــــل فى التناقض بين الحكـــــــــم المشار إليه، والحكم الصادر من المحكمة ذاتها فى الجنحة رقم 6443 لسنة 2014 جنح الجمالية، والمستأنف بالاستئناف رقم 387 لسنة 2015 جنح مستأنف غرب القاهرة، والاعتداد بالحكم الأخير دون الحكم الأول.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل– حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى عليها، أقامت ضد المدعى الجنحتين المباشرتين رقمى 6443 و 6444 لسنة 2014 الجمالية، وموضوع كل منهما تبديد مبلغ مسلم إلــــــــى المدعى على سبيل الأمانة، وقضى فى الجنحتين بإدانته، استأنف المدعى الحكمين وقيد أولهما برقم 387 لسنة 2015 جنح مستأنف غرب القاهرة، وحكم فيه بالبراءة، بينما قيد ثانيهما برقم 9496 لسنة 2014 جنح مستأنف غرب القاهرة، وحكم فيه بتأييد الحكم المستأنف. وإذ تراءى للمدعى أن هناك تناقضًا بين الحكمين الاستئنافيين المار ذكرهما، إذ قضى أولهما ببراءته، وقضى ثانيهما بإدانته عن الواقعة ذاتها، فقد أقام دعواه المعروضة لفض التناقض المدعى به.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا لنص البند (ثالثًا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر صادرًا من جهة قضائية أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه: أن النزاع الذى يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة مــــــن جهــــــات القضـــــــــاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، فإذا كان التناقض واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فإن لمحاكم تلك الجهة ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها فى نطاقها، حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجهما، تصويبًا لما يكون قد شابهما من خطأ فى تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معًا.
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان الحكمان المدعى تناقضهما فى الدعوى الماثلة صادرين من جهة قضائية واحدة، هى جهة القضاء العادى، فإن هذا التناقض - وبفرض قيامه - لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه باعتبار أنها ليست جهة طعن فى الأحكام الصادرة من الجهات القضائية الأخرى. ومن ثم، فإن شروط قبول دعوى التناقض تكون غير متوافرة فى شأن هذه الدعوى، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الجنحة رقم 6444 لسنة 2014 جنح الجمالية، المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 9496 لسنة 2014 جنح مستأنف غرب القاهرة، فإن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما - فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما - وحيث انتهت هذه المحكمة إلى عدم قبول الدعوى المعروضة، ومن ثم فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت فى هذا الطلب طبقًا لنص المادة (32) من قانونها، يكون قد صار غير ذى موضوع.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.