مبدأ محكمة النقض، رقم 1876 لسنة 55 قضائية «طعن»، جلسة 8 يونيو 1992
- المحكمة
- محكمة النقض
- النوع
- مبدأ
- نوع الدعوى
- طعن
- الرقم
- رقم 1876 لسنة 55 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 يونيو 1992
المصدر: mksegypt.org · CC BY 4.0 · نُسّق النص للعرض دون تغيير كلماته.
المبادئ
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . فيه حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم اعترضوا على تقدير مأمورية ضرائب تركات دمنهور الصافي قيمة تركة مورثهم المرحوم فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيضه - فأقاموا الدعوى رقم ۱۳۸ لسنة ١٩٨٠ ضرائب دمنهور طعناً على هذا القرار وبتاريخ ۱۹۸۲/۱۲/۱ ٦ حكمت المحكمة بتعديل القرار المطعون استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ٧ سنة ٣٩ ق الاسكندرية - مأمورية دمنهور - كما استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم 11 سنة ٣٩ ق لدى ذات المحكمة - وبتاريخ ١٩٨٥/٤/١٧ قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن وتقدير صافي التركة بمبلغ ٢٣٩٠٧ جنيه ، ٤٤٠ مليم - طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم جزئياً ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره وفيها قدمت النيابة بترخيص من المحكمة - مذكرة تكميلية بشأن ميعاد الطعن ، وقدم الطاعن بصفته مذكرة صمم فيها على طلباته وتمسك بإضافة ميعاد مسافة . وحيث إن مؤدى نصوص المواد ۲۵۲ ، ۲۱۳ ، ١٦ من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، وللطاعن أن يضيف إلى ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين موطنه الذي يجب عليه الانتقال منه وبين مقر المحكمة التي يودع قلم كتابها صحيفة طعنه والتي يجب عليه الانتقال إليها وذلك في الحدود المبينة في المادة ١٦ سالفة الذكر ، والعبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هي بموطن من له سلطة القيام بالعمل الاجرائي خلال الميعاد . لما كان ذلك ، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وبالتالي تكون وزارة المالية التي يمثلها وزيرها هي صاحبة الصفة في الدعاوى التي ترفع من وعلى المصالح التابعة لها ومن بينها مصلحة الضرائب دون اعتداد بمقر المأمورية المختصة بالنزاع وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ ١٩٨٥/٤/١٧ وأودعت صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ ١٩٨٥/٦/١٧ أي في اليوم الحادي والستين ، دون أن يصادف اليوم السابق عليه - الأحد ١٩٨٥/٦/١٦ - عطلة رسمية ، وكان موطن وزير المالية الذي يمثل مصلحة الضرائب ، ديوان عام وزارة المالية بمدينة القاهرة ، فليس ثمة محل الاضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن ومن ثم يكون الطعن غير مقبول لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا .
نص الحكم
جلسة ٨ من يونيه سنة ١٩٩٢
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ وقعت عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحيم صالح نائب رئيس المحكمة ، على محمد على ، محمد الشناوي وحسين السيد متولي .
الطعن رقم ١٨٧٦ لسنة ٥٥ القضائية
نقض ميعاد الطعن بالنقض» ميعاد المسافة . موطن .
ميعاد الطعن بالنقض . ستون يوما من تاريخ صدور الحكم . للطاعن إضافة ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التي يودع قلم كتابها صحيفة طعنه في الحدود المبيئة بالمادة ١٦ مرافعات . تحديد الموطن . العبرة فيه بموطن من له سلطة القيام بالعمل الاجرائي خلال الميعاد . الطعن المرفوع من مصلحة الضرائب التي يمثلها وزير المالية لا محل لاضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن . أساس ذلك.
_____
مؤدى نصوص المواد
۲۵۲
،
۲۱۳
،
۱۶
من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، وللطاعن أن يضيف إلى ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين موطنه الذي يجب عليه الانتقال منه وبين مقر المحكمة التي يودع قلم كتابها صحيفة طعنه - والتي يجب عليه الانتقال إليها ، وذلك في الحدود المهينة في المادة ١٦ سالفة الذكر والعبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هي بموطن من له سلطة القيام بالعمل الاجرائي خلال الميعاد ، لما كان ذلك وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وبالتالي تكون وزارة المالية التي يمثلها وزيرها هي صاحبة الصفة في الدعاوى التي ترفع من وعلى المصالح التابعة لها ومن بينها مصلحة الضرائب دون اعتداد بمقر المأمورية المختصة بالنزاع ، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ ١٩٨٥/٤/١٧ وأودعت صحيفة الطعن قلم
كتاب محكمة النقض بتاريخ ١٩٨٥/٦/١٧ أى في اليوم الحادي والستين دون أن يصادف اليوم السابق عليه - الأحد ١٩٨٥/٦/١٦ - عطلة رسمية وكان موطن وزير المالية الذي يمثل مصلحة الضرائب ديوان عام وزارة المالية بمدينة القاهرة ، فليس ثمة محل لاضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن
_____
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
فيه حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم اعترضوا على تقدير مأمورية ضرائب تركات دمنهور الصافي قيمة تركة مورثهم المرحوم فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيضه - فأقاموا الدعوى رقم
۱۳۸
لسنة ١٩٨٠ ضرائب دمنهور طعناً على هذا القرار وبتاريخ
۱۹۸۲/۱۲/۱
٦ حكمت المحكمة بتعديل القرار المطعون استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ٧ سنة ٣٩ ق الاسكندرية - مأمورية دمنهور - كما استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم 11 سنة ٣٩ ق لدى ذات المحكمة - وبتاريخ ١٩٨٥/٤/١٧ قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن وتقدير صافي التركة بمبلغ ٢٣٩٠٧ جنيه ، ٤٤٠ مليم - طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم جزئياً ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره وفيها قدمت النيابة بترخيص من المحكمة - مذكرة تكميلية بشأن ميعاد الطعن ، وقدم الطاعن بصفته مذكرة صمم فيها على طلباته وتمسك بإضافة ميعاد مسافة .
وحيث إن مؤدى نصوص المواد
۲۵۲
،
۲۱۳
، ١٦ من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، وللطاعن أن يضيف إلى ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين موطنه الذي يجب عليه الانتقال منه وبين مقر المحكمة التي يودع قلم كتابها صحيفة طعنه والتي يجب عليه الانتقال إليها وذلك في الحدود المبينة في المادة ١٦ سالفة الذكر ، والعبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هي بموطن من له سلطة القيام بالعمل الاجرائي خلال الميعاد . لما كان ذلك ، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وبالتالي تكون وزارة المالية التي يمثلها وزيرها هي صاحبة الصفة في الدعاوى التي ترفع من وعلى المصالح التابعة لها ومن بينها مصلحة الضرائب دون اعتداد بمقر المأمورية المختصة بالنزاع وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ ١٩٨٥/٤/١٧ وأودعت صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ ١٩٨٥/٦/١٧ أي في اليوم الحادي والستين ، دون أن يصادف اليوم السابق عليه - الأحد ١٩٨٥/٦/١٦ - عطلة رسمية ، وكان موطن وزير المالية الذي يمثل مصلحة الضرائب ، ديوان عام وزارة المالية بمدينة القاهرة ، فليس ثمة محل الاضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن ومن ثم يكون الطعن غير مقبول لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.