حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 164 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 24 أغسطس 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 164 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 24 أغسطس 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قانون الضريبة على الدخل
المادة 160من القانون 157لســنة1981
" جـــواز تحصــيل ديــن الضريبة رغم الطعن على قـــرار اللجـنة بربــط دين الضريبة "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع والعشرين من أغسطس سنة 2008 م، الموافق الثالث والعشرين من شعبان سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 164 لسنة 22 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد/ دميان عجايبى جرجس
ضد
1. السيد رئيس الوزراء
2. السيد وزير المالية
3. السيد مدير عام ضرائب باب شرقى قسم أول
4. السيد مندوب الحجز الإدارى بمأمورية ضرائب باب شرقى قسم أول
الإجراءات
بتاريخ 30 من سبتمبر سنة 2000 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 160 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 376 لسنة 2000 تنفيذ أمام محكمة تنفيذ الإسكندرية ضد المدعى عليهما الثالث والرابع بطلب الحكم بصفة مستعجلة بعدم الإعتداد بإجراءات الحجز الإدارى التنفيذى الموقع على منقولاته المبينة بمحضر الحجز المحرر بتاريخ 17/1/2000 واعتباره كأن لم يكن ، تأسيساً على بطلان إجراءات الحجز ، لأن دين الضريبة المحجوز بمقتضاه لا زال محل نزاع بالدعوى رقم 2434 لسنة 1997 كلى ضرائب الإسكندرية ، وبجلسة 19/4/2000 قضت المحكمة برفض الدعوى ، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 402 لسنة 2000 مستأنف أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية نص المادة 160 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المشار إليه ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن الدعوى الموضوعية تدور حول منازعة المدعى فى إجراءات الحجز الإدارى الموقع على المنقولات المملوكة له وفاء لدين الضريبة المطالب به، على سند من أن هذا الدين لا زال محل نزاع أمام القضاء بالدعوى رقم 2434 لسنة 1997 كلى ضرائب الإسكندرية ، فإن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد فى ضوء ذلك لعجز المادة 160 المطعون فيها القاضى بأن "وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع الربط على أساس قرار لجنة الطعن ، ولا يمنع الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من أداء الضريبة " .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بشأن هذا النص بحكمها الصادر بجلسة 13/2/2005 فى الدعوى رقم 217 لسنة 24 قضائية "دستورية " القاضى برفض الدعوى ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 10 تابع بتاريخ 10/3/2005 ، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.