حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 106 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 11 أبريل 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 106 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 أبريل 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية أمر نائب الحاكم العسكرى رقم 1 لسنة 1996 والمواد المرتبطة به أرقام (3) و (5) و (7) و (10) و (12) و (17) من القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وبعدم دستورية إعلان ومد حالة الطوارئ.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الحادى عشر من أبريل سنة 2010م، الموافق السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1431هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:- محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهاني محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 106 لسنة 25 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد/ حامد عبده أحمد زايد وشهرته حامد عبد الموجود زايد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد وزير العدل
الإجراءات
بتاريخ 9/3/2002 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة طلباً للحكم بعدم دستورية أمر نائب الحاكم العسكرى رقم 1 لسنة 1996 والمواد المرتبطة به أرقام (3) و (5) و (7) و (10) و (12) و (17) من القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وبعدم دستورية إعلان ومد حالة الطوارئ.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بعدم دستورية اعلان ومد حالة الطوارئ، ورفضها فيما عدا ذلك.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المدعى إلى المحاكمة الجنائية فى القضية رقم 362 لسنة 2001 جنح أمن دولة طوارئ مركز إمبابة ، وطلبت عقابه بالمادتين 151/2 و 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966، والمادتين 1/1 و2/1 من أمر نائب الحاكم العسكرى رقم 1 لسنة 1996، لأنه فى يوم 28/11/2000 ارتكب أفعالاً من شأنها تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية أمر نائب الحاكم العسكرى رقم 1 لسنة 1996 والمواد المرتبطة به أرقام (3) و (5) و (6) و(7) و (10) و (12) و (17) من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وبعدم دستورية إعلان ومد حالة الطوارئ. وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية . فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ، مناطها– على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قيام رابطة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، كما أطرد قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية ، وإنما يتعين أن تظل قائمة حتى الفصل فيها، فإذا زالت المصلحة بعد رفعها وقبل الحكم فيها، فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإنه إذ صدر بتاريخ 19/1/2004 أمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004، بإلغاء بعض الأوامر العسكرية ، ومن بينها أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 1 لسنة 1996 المطعون فيه، فإن مؤدى ذلك إنهاء تجريم الأفعال المؤثمة بالأمر المذكور، وزوال ما كان له من آثار فى حق المدعى ، فى ضوء ما هو مقرر من أن كل قانون جديد يمحو التجريم عن الأفعال التى أثمها القانون القديم، ينشئ للمتهم مركزا قانونياً جديداً ويقوض- من خلال رد الأفعال إلى دائرة المشروعية – مركزاً سابقاً، وذلك دون الخوض فيما إذا كان الفعل المنسوب للمدعى ارتكابه – بفرض صحته – ما زال معاقباً عليه وفقاً لأحكام قانونية أخرى تخرج عن نطاق الدعوى الماثلة ، التى غدت بإلغاء الأمر المطعون فيه، وما ارتبط به من أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، مفتقدة لشرط المصلحة الشخصية المباشرة ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.