حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 7 لسنة 28 قضائية «تنازع»، جلسة 11 فبراير 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 7 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 فبراير 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
بطلب الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المطروح على محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 4 لسنة 2003 صلح واقى ، والنزاع محل الجنحة رقم 3549 لسنة 2000 جنح الموسكى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 فبراير سنة 2007م، الموافق23 من المحرم سنة 1428هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 28 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ جابر إبراهيم محمد بيومى العسكرى
ضد
1 – السيد المستشار وزير العدل
2 – السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة
3 – السيد المستشار النائب العام
4 – السيد المستشار المحامى العام لنيابة وسط القاهرة
5 – السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة
الإجراءات
بتاريخ 15 فبراير سنة 2006 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، بطلب الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المطروح على محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 4 لسنة 2003 صلح واقى ، والنزاع محل الجنحة رقم 3549 لسنة 2000 جنح الموسكى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
كما قدم رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنَّ المدعى عليه الخامس كان قد أقام ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 3549 لسنة 2000 جنح الموسكى ، متهماً إياه بإعطائه شيكين لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب، وبجلسة 3/5/2000 قضت المحكمة غيابياً بحبس المدعى ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة قدرها عشرة آلاف جنيه، مع إلزامه بأداء مبلغ 2001 جنيه تعويضاً مؤقتاً، وقد عارض المدعى فى هذا الحكم، وتحدد لنظر المعارضة جلسة 16/2/2006، كما تقدم المدعى بطلب الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس فى الدعوى رقم 4 لسنة 2003 إفلاس كلى جنوب القاهرة ، وبجلسة 29/9/2003 قضت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة فى مادة تجارية بقبول الصلح الواقى من الإفلاس، وتعيين أميناً للصلح، وبجلسة 29/2/2004 قضت المحكمة من عقدة فى غرفة مشورة بالتصديق على أعمال الصلح على نحو ما ورد بأسباب الحكم، وما جاء بجلسة التصويت المؤرخة 22/12/2003 وبذات الشروط الواردة بها، وتعيين رقيباً للصلح، مع استمرار أمين الصلح، على أن يقدما تقريراً نصف سنوى للمحكمة بشأن سريان إجراءات الصلح وفقاً لما جاء بأسباب الصلح، ومنح طالب الصلح أجلاً لسداد دين بنك القاهرة المحقق بمبلغ 000ر486ر2 جنيه (مليونان وأربعمائة وستة وثمانون جنيهاً) على أربع سنوات والسداد على أقساط ربع سنوية ، وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بين محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ومحكمة جنح الموسكى ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص - وفقاً للبند " ثانياً " من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - هو أن ترفع الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، بما مؤداه أن تنازع الاختصاص الذى تنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه – إيجابياً كان أم سلبياً – هو ذلك الذى يقوم بين أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان التنازع واقعاً بين هيئتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، فإن هذه الجهة وحدها هى التى يكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها، هذا ويتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة ، دون ما اعتداد بما تكون أى من هاتين الجهتين قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ.
وحيث إن التنازع الماثل –وبفرض وجوده- إنما يقوم على أساس أن النزاع مردد بين محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ومحكمة جنح الموسكى ، ، وإذ كانت هاتان المحكمتان تابعتين لجهة قضاء واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، فإن الدعوى الماثلة تكون خليقة بالقضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.