حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 2 لسنة 8 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 7 يناير 1989
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 2 لسنة 8 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 يناير 1989
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
" بتفسير حكمها الصادر فى 21 يونيه 1986 بخصوص عدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بأن هيئة القيم على دستوريتها الغير متنازع عليها لا تعدو أن تكون لجنة إدارية ممارسة لسلطة قضائية لوجود شخصيات بين أعضائها بدون حصانة وبدون ثقافة قانونية " والطعن على دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 وأولهما فى الدعوى رقم 139 لسنة 5 قضائية دستورية المضمو
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 7 يناير سنة 1989 الموافق 28 جمادى الأولى سنة 1409هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين / منير أمين عبد المجيد وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور والدكتور عوض محمد عوض المر وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار / عبد الرحمن نصير المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 8 قضائية "منازعة تنفيذ"
المقامة من:
الأستاذ بلاتون فالاسكاكى المحامى
ضد
السيد/ رئيس الجمهورية
الإجراءات
بتاريخ 3 ديسمبر 1986 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم – وفقاً لما ورد بالصحيفة - " بتفسير حكمها الصادر فى 21 يونيه 1986 بخصوص عدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بأن هيئة القيم على دستوريتها الغير متنازع عليها لا تعدو أن تكون لجنة إدارية ممارسة لسلطة قضائية لوجود شخصيات بين أعضائها بدون حصانة وبدون ثقافة قانونية ".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى أقام هذه الدعوى يطلب فيها تفسير الحكم الصادر من هذه المحكمة فى 21 يونيه 1986 بشأن الطعن على دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 قولاً منه "بورود خطأ مطبعى فى حيثيات الحكم التى تضمنت دستورية محكمة القيم بدلاً من هيئة القيم مستطرداً إلى أن هيئة القيم على دستوريتها غير المتنازع عليها لا تعدو أن تكون لجنة إدارية ممارسة لسلطة قضائية لوجود شخصيات بين أعضائها بدون حصانة وبدون ثقافة قانونية ".
وحيث إنه يبين من الحكمين الصادرين من هذه المحكمة بجلسة 21 يونيه 1986 بشأن الطعن على دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 وأولهما فى الدعوى رقم 139 لسنة 5 قضائية دستورية المضمومة إليها الدعوى رقم 140 لسنة 5 قضائية دستورية وثانيهما فى الدعوى رقم 143 لسنة 5 قضائية دستورية ، إنهما قد تضمنا فى أسبابهما "أن محكمة القيم المشكلة وفقاً للقانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب هى جهة قضاء أنشئت كمحكمة دائمة لتباشر ما نيط بها من اختصاصات حددتها المادة 34 من هذا القانون ...." واستطرد الحكمان إلى أنه ".... ومن ثم فإن المادة السادسة من القرار بقانون المطعون عليه إذ عهدت إلى المحكمة المذكورة باختصاص نظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة ... بقصد تركيز تلك المنازعات فى اختصاص جهة قضائية واحدة بما يكفل سرعة الفصل فيها ويحول دون تشتيتها بين جهات قضائية مختلفة قد تتناقض أحكامها، تكون قد أسندت الاختصاص بنظر هذه المنازعات إلى القاضى الطبيعى فى مفهوم المادة 68 من الدستور الذى يحق لكل مواطن الالتجاء إليه فى هذا الشأن ويكون النعى عليها بمخالفة هذه المادة على غير أساس جديراً بالرفض".
وحيث إن الحكمين سالفى الذكر بصريح عباراتهما التى لا يكتنفها غموض أو إبهام، قد اعتبرا محكمة القيم جهة قضاء أنشئت كمحكمة دائمة تعد القاضى الطبيعى بالنسبة لمنازعات الحراسة فى مفهوم المادة 68 من الدستور، ولما كان المدعى بدعواه الماثلة يتغيا إنكار سمة القضاء عن محكمة القيم مستهدفاً تعديل قضاء المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن، فإن هذه الدعوى – بوصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح – لا تندرج فى طلبات التفسير التى نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية فى المادة 192 منه، وإنما تنحل إلى طعن مباشر فى الحكمين الصادرين من هذه المحكمة بجلسة 21 يونيه 1986 فى الدعاوى أرقام 139 و 140 و 142 لسنة 5 قضائية دستورية وذلك بالمخالفة لحكم المادة 48 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 التى تقضى بأن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية غير قابلة للطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.