انتقل إلى المحتوى
أحكام المحاكم

حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 72 لسنة 5 قضائية «دستورية»، جلسة 1 ديسمبر 1984

المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
النوع
حكم
نوع الدعوى
دستورية
الرقم
رقم 72 لسنة 5 قضائية
تاريخ الجلسة
1 ديسمبر 1984

المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)

الموضوع

نص الحكم

مواد القانون التي يذكرها الحكم

  • قانون حالة الطوارئ · المادة 3 مكرراًليست في مكتبة الموقع بعد
  • 50/1982 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.