حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 59 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 2 مارس 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 59 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 مارس 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قانون ضريبة المبيعات
المادة (3) من القانون رقم 2لسنة 1997المعدل بالقانون 11لسنة 1991والقانون 11لسنة 2002
"فرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول (هـ) والواردة تحت المسلسل خدمات التشغيل للغير"
( خدمات التشغيل للغير )
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من مارس سنة 2008 م ، الموافق الرابع والعشرين من صفر سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 59 لسنة 27 قضائية " دستورية " .
المقامة من
1ــ السيد / عبد الغفور أحمد عبد الغفور
2ــ السيد / ألن مارى سوبول
بصفتهما الممثلين القانونيين لشركة سيناء سرفيس
ضد
1ــ السيد رئيس الجمهورية .
2ــ السيد رئيس مجلس الوزراء .
3ــ السيد وزير المالية .
4ــ السيد رئيس مجلس الشعب .
5ــ السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات .
الإجراءات
بتاريخ الرابع من شهر مارس سنة 2005 ، أودع المدعيان صحيفة الدعوى الدستورية الماثلة قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنته من فرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم ( هـ ) ، المرفق بهذا القانون ، الواردة به تحت مسلسل رقم 11 " خدمات التشغيل للغير " ، وكذلك عدم دستورية جميع نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه سبق لمصلحة الضرائب على المبيعات أن طالبت الشركة التى يمثلها المدعيان ، خلال سنة 2002 ، بالتسجيل لديها على أساس خضوع نشاطها ( التدريب على الغوص ) للضريبة العامة على المبيعات ؛ فأقامت الشركة الدعوى رقم 16641 لسنة 2002 مدنى كلى جنوب القاهرة أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ( أصلياً ) بكف مطالبة الشركة بالتسجيل لعدم خضوع نشاطها للعضوية ، و(احتياطياً ) بعدم دستورية خدمات التشغيل للغير الصادر بها القانون رقم 11 لسنة 2002 المشار إليه . وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع ، دفع المدعيان بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه فيما تضمنه من فرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم ( هـ ) المرافق لهذا القانون ، الواردة به تحت مسلسل رقم 11 خدمات التشغيل للغير ، وبعدم دستورية نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 المفسر لخدمات التشغيل للغير . وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة خلال الأجل الذى حددته محكمة الموضوع .
وحيث إن الدعوى المعروضة تدور حول دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 المشار إليه فيما تضمنه من فرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم ( هـ ) والمرفق بهذا القانون ، والواردة به تحت مسلسل رقم 11 خدمات التشغيل للغير ، وكذلك نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 المشار إليه .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 15 إبريل سنة 1997 ، فى القضية الدستورية رقم 232 لسنة 26 القضائية ، والذى قضى أولاً : بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 . وثانياً : بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، بالعدد رقم 16 ( تابع ) بتاريخ 19 إبريل سنة 2007 ، وكان مقتضى أحكام المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته . ومن ثم ، فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 2/1997 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/2002 · المادة 2ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.