حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 7 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 16 أكتوبر 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 7 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 16 أكتوبر 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ما تضمنته قوانين زيادة المعاشات من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير.
فلهذه
الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 16اكتوبرسنة 2005م،الموافق 13رمضان سنة
1426ه.
برئاسة
السيد المستشار / ممدوح مرعى
رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين:
ماهر البحيرى ، محمد على سيف الدين، عدلى محمود منصور، سعيد مرعى عمرو، دكتور عادل
عمر شريف ، تهانى محمد جبالى .
وحضور
السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
رئيس
هيئة المفوضين
وحضور
السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين
السر
أصدرت
الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة
الدستورية العليا برقم 7 لسنة 27 قضائية " دستورية "..
المقامة من
1 –
السيد / إبراهيم السعيد خطيب
2 –
السيد / محمد العجمى محمد فهمى
3 –
السيد / محمد صبرى عبد الباقى
4-
السيد/ صبحى توفيق عطوه محمد
5-
السيد/ يحيى محمود شحاته
ضد
1 –
السيد / رئيس الجمهورية
2 –
السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 –
السيد / وزير العدل
4 –
السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
"
الإجراءات"
بتاريخ الثانى من يناير سنة 2005، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب
المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة
1989 و 14 لسنة 1990 و 14 لسنة 1991 و 30 لسنة 1992 و175 لسنة 1993 و 204 لسنة
1994 و 24 لسنة 1995 و 86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 و 91 لسنة 1998 بزيادة
المعاشات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم
فيها بجلسة اليوم.
"
المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى
أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1604 لسنة 2001 عمال كلى أمام محكمة
المن صورة الابتدائية ، ضد المدعى عليها الرابعة ، بطلب الحكم بأحقيتهم فى إضافة نسبة
ال80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية قبل إحالتهم إلى
المعاش إلى معاشاتهم المستحقة لهم عن أجورهم المتغيرة ، قولاً منهم بأنهم كانوا
يعملون بإحدى شركات القطاع ، ثم أحيلوا إلى المعاش المبكر(الاستقالة ) ، بعد خصخصة
تلك الشركة ، إلا أن الهيئة القومية للتأمين والمعاشات – عند تسوية معاشاتهم عن
الأجر المتغير- لم تقم بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجورهم
الأساسية ، بالرغم من قيامها بخصم الاشتراكات المقررة عن تلك العلاوات، فتقدموا
بتظلمات إليها، إلا أنها التزمت الصمت، مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم الموضوعية ،
وأثناء نظرها، دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة الثانية من
القوانين أرقام 124 لسنة 1989 ، 14 لسنة 1990 ، 14 لسنة 1991 ، 30 لسنة 1992 ،175
لسنة 1993 ، 204 لسنة 1994 ، 24 لسنة 1995 ، 86 لسنة 1996 ،83 لسنة 1997 ، 91 لسنة
1998 بزيادة المعاشات، وإذ قدرت المحكمة جدية دفعهم، وصرحت لهم برفع الدعوى
الدستورية ، فقد أقاموا دعواهم الماثلة .
وحيث إن نطاق الدعوى –بالقدر الذى يحقق مصلحة رافعيها- يتحدد بنص البند
(1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 ،14 لسنة 1990، 14 لسنة
1991 ، 30 لسنة 1992، 175 لسنة 1993 ، 204 لسنة 1994، 24 لسنة 1995، 86 لسنة 1996،
83 لسنة 1997، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات ، وذلك فيما تضمنه من قصر إضافة تلك
الزيادة إلى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو
العجز أو الوفاة ، دون حالة استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة بالاستقالة ، ولا يمتد إلى
غير ذلك من أحكام المادة المذكورة من تلك القوانين.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى
الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 12يونية 2005 فى القضية رقم 33 لسنة 25 قضائية
" دستورية " والذى قضى "بعدم دستورية نص البند رقم (1) من المادة الثانية من
القوانين أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم 175 لسنة
1993بزيادة المعاشات ، و14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون
التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، و14 لسنة 1991 بزيادة المعاشات
،و30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض احكام قوانين التأمين الاجتماعى ، و175
لسنة 1993 بزيادة المعاشات و204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين
التأمين الاجتماعى ،و24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات ، و 86 لسنة 1996 بزيادة
المعاشات ، و 83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات، و 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات، فيما
تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ
سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين
الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء
خدمة المؤمن عليه بالاستقالة ،وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (25)
تابع بتاريخ 23 يونيه 2005، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى
الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها
المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن
الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه
الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.