حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 49 لسنة 27 قضائية «تنازع»، جلسة 7 مايو 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 49 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مايو 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طلباً للحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المطروح بين محكمتين الأولى هى محكمة شمال القاهرة الابتدائية التى أصدرت بجلسة 29/10/1998 حكماً فى مادة تجارية فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 إفلاس ، بشهر إفلاس المدعى ، والثانية من محكمة جنح مستأنف شرق القاهرة المنظور أمامها القضية رقم 19849 لسنة 2005 جنح مستأنف ، طعناً على الحكم الصادر بحبس المدعى فى الجنحة رقم 29765 لسنة 2003 جنح قسم أول مدينة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 7 مايو سنة 2006 م ، الموافق 9 ربيع الآخر سنة 1427 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 49 لسنة 27 قضائية "تنازع" .
المقامة من
السيد / شكرى محمد أحمد إبراهيم
ضد
1 – السيد المستشار المحامى العام لنيابات شرق القاهرة
2- السيد المستشار النائب العام
3- السيد المستشار وزير العدل
4- السيد المستشار رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر
5- السيد / موريس بخيت عبد الملك
الإجراءات
بتاريخ السابع من نوفمبر سنة 2005 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المطروح بين محكمتين الأولى هى محكمة شمال القاهرة الابتدائية التى أصدرت بجلسة 29/10/1998 حكماً فى مادة تجارية فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 إفلاس ، بشهر إفلاس المدعى ، والثانية من محكمة جنح مستأنف شرق القاهرة المنظور أمامها القضية رقم 19849 لسنة 2005 جنح مستأنف ، طعناً على الحكم الصادر بحبس المدعى فى الجنحة رقم 29765 لسنة 2003 جنح قسم أول مدينة نصر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ 29/10/1998 أصدرت الدائرة (26) بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية حكماً بشهر إفلاس المدعى ، واعتبار يوم 29/4/1998 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ، ولا زالت إجراءات التفليسة قائمة - طبقاً لما أورده المدعى فى صحيفة دعواه الدستورية – جارية . ولما كان المدعى قد أصدر عدة شيكات بمناسبة أعمال تجارية ، لصالح أفراد وشركات ، ومن بينها شيك حرره للمدعى عليه الخامس فى الدعوى الماثلة ، والذى أقام عنه الأخير الجنحة المباشرة رقم 29765 لسنة 2003 جنح قسم أول مدينة نصر ، وقضى فيها بحبس المدعى ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ثلاثة آلاف جنيه لوقف التنفيذ ، وطعن على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 19849 لسنة 2005 جنح مستأنف شرق القاهرة ، ولا زال متداولاً بالجلسات . فقد ارتأى المدعى قيام تعارض بين الحكم الصادر فى دعوى الإفلاس ، والحكم الجنائى الصادر فى الجنحة سالفة البيان بما تتوافر معه – على حد قوله - تنازع ايجابى فى الاختصاص بين المحكمة التجارية التى أصدرت حكم الإفلاس ، والمحكمة الجنائية الاستئنافية المنظور أمامها الطعن فى الحكم الصادر بحبسه فى جنحة الشيك ، بما حدا به إلى إقامة دعواه الراهنة على سند من القول أن فض هذا التنازع من اختصاص المحكمة الدستورية العليا وفقاً لقانونها .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى المدعى به ، طبقاً لنص البند "ثانيا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن ترفع الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها بما مؤداه أن شرط انطباق النص المشار إليه على هذا النوع من التنازع ، أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها .
وحيث إن التنازع المدعى به فى الدعوى الماثلة لا يعتبر قائماً بين جهتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند "ثانيا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا باعتباره مثاراً بين محكمة تجارية ومحكمة جنائية ، وكلاهما تابعتان لجهة قضائية واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، بما يجعل مناط قبول الطلب الماثل فى الدعوى الراهنة منتفياً ، ويتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.