حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 2 لسنة 28 قضائية «تنازع»، جلسة 6 أبريل 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 2 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 أبريل 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهة الإختصاص بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من إبريل سنة 2008 م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الأول سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 28 قضائية "تنازع"
المقامة من
1- السيد/ جابر إبراهيم محمد بيومى العسكرى
ضد
1 - السيد الأستاذ المستشار وزير العدل.
2 - السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة .
3 - السيد الأستاذ المستشار النائب العام.
4 - السيد الأستاذ المستشار المحامى العام لنيابة وسط القاهرة .
5 - السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة .
" الإجراءات"
بتاريخ الثامن عشر من شهر يناير سنة 2006 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع من بين محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 4 لسنة 2003 صلح واقى ، ومحكمة جنح مستأنف وسط القاهرة فى الدعوى رقم 3270 لسنة 2004.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
كما قدم المدعى عليه الخامس مذكره طلب فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام بطريق الادعاء المباشر الجنحة رقم 370 لسنة 2001 الموسكى ضد المدعى متهما إياه بإصداره لصالحه ثلاث شيكات بمبلغ 2486000 جنيه لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب، وحكمت محكمة أول درجه بإدانة المدعى فطعن فى هذا الحكم أمام محكمة جنح مستأنف وسط القاهرة بالاستئناف رقم 3270 لسنة 2004- والمتداول أمام المحكمة حتى 19/1/2006. وبتاريخ 29/2/2004 استصدر المدعى حكما فى الدعوى رقم 4 لسنة 2003 صلح واقى جنوب القاهرة الابتدائية بالتصديق على أعمال الصلح الواقى من الإفلاس المؤرخ 22/12/2003 ومنح المدعى أجلا لسداد دين البنك- المدعى عليه الخامس- والبالغ 2486000 جنيه على أربع سنوات بأقساط ربع سنوية ، وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تنازعا إيجابيا بين المحكمتين السالفتى البيان فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقا للبند "ثانيا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخليان معا عنها، فإذا كان تنازعا إيجابيا لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، بما مؤداه أن المناط فى انعقاد الاختصاص لهذه المحكمة بفض التنازع هو أن يكون هذا التنازع واقعا بين جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان واقعا بين محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة كان لمحاكم هذه الجهة وحدها أن تفض هذا التنازع وفقا للقواعد المعمول بها فى نطاقها. لما كان ذلك، وكان التنازع الماثل -وبفرض وجوده- ليس قائما بين جهتين من جهات القضاء وإنما هو مردد بين محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحده هى القضاء العادى فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.