حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 112 لسنة 18 قضائية «دستورية»، جلسة 24 أغسطس 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 112 لسنة 18 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 24 أغسطس 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بتعديل الجدولين المرافقين للقانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات فيما تضمنه من فرض ضريبة عامة على المبيعات على نشاط أو خدمة المقاولات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع والعشرين من أغسطس سنة 2008 م ، الموافق الثالث والعشرين من شعبان سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 112 لسنة 18 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد/ عبد الرحمن محمد محمد سعودى الممثل القانونى لشركة التنمية العمرانية للمقاولات
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير المالية
الإجراءات
بتاريخ التاسع من اكتوبر سنة 1996 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بتعديل الجدولين المرافقين للقانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات فيما تضمنه من فرض ضريبة عامة على المبيعات على نشاط أو خدمة المقاولات .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم – أصلياً: بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى ، واحتياطياً: بعدم قبولها ، وعلى سبيل الاحتياط الكلى : برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 3098 لسنة 1995 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد المدعى عليه الثالث وآخرين ، طلباً للحكم بعدم أحقية المدعى عليهم فى تحصيل الضريبة العامة على المبيعات عن نشاط شركته التى يمثلها قانوناً ، على سند من أن هذه الشركة تمارس نشاط المقاولات ، وهو من الأنشطة التى لم ينص قانون الضريبة العامة على المبيعات على خضوعها لأحكامه كما لم يرد هذا النشاط فى قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بتعديل الجدولين المرافقين لقانون الضريبة العامة على المبيعات ، وبجلسة 17/6/1995 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية حيث قيدت برقم 144 لسنة 1996 مدنى كلى الجيزة ، وأثناء نظر الدعوى دفع الحاضر عن المدعى بعدم دستورية القانون رقم 11 لسنة 1991 فى شأن الضريبة العامة على المبيعات ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام المدعى دعواه الماثلة .
وحيث إنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن ولاية المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى المسائل الدستورية التى تطرح عليها ، مناطها – اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة (29) من قانونها. وذلك إما بإحالة هذه المسائل مباشرة ً من محكمة الموضوع ، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص تشريعى يبديه أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع، وتقدر هى جديته ، وتصرح لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية ، ولم يجز المشرع بالتالى الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية .
وحيث إن الثابت بالأوراق ، أن المدعى قد دفع أمام محكمة الموضوع بجلسة 9/7/1996 بعدم دستورية القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات ، وهو الدفع الذى قدرت المحكمة جديته ، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية عنه. بيد أن صحيفة دعواه الدستورية قد وجهت الدفع بعدم الدستورية إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بتعديل الجدولين المرافقين لقانون الضريبة العامة على المبيعات السالف البيان ، فيما تضمنه من إضافة خدمات التشغيل للغير إلى الجدول رقم 2 المرفق بذلك القانون ، وهو القرار الذى لم يشمله الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع ومن ثم لم تصرح الأخيرة بإقامة الدعوى الدستورية بشأنه ، بينما لم يطعن المدعى فى صحيفة الدعوى الماثلة على القانون رقم 11 لسنة 1991 الذى سبق أن دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستوريته وصرحت له برفع الدعوى الدستورية عنه ، ومن ثم ينحّل الطعن بعدم دستورية القرار الجمهورى المنوه عنه آنفاً إلى دعوى مباشرة بعدم الدستورية وهو ما لم يجزه القانون ، ولا يكون بالتالى قد اتصل بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.