حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 54 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 22 سبتمبر 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 54 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 22 سبتمبر 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم جواز نقل الطالب إلى السنة التالية إذا رسب فى احد العلوم الاساسية المقررة فى المرحلة الأولى ، وبقائه للإعادة فى الفرقة الثانية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 22 سبتمبر سنة 2002 الموافق 15 من رجب سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى .
وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريف
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 54 لسنة 22 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ملف القضية رقم 140 لسنة 54 قضائية
المقامة من
السيد / نبيل عبد الحفيظ عبد الشافى بصفته وليا طبيعياً على ابنته القاصر ( شيرين )
ضد
(1)
السيد / وزير التعليم العالى والبحث العلمى
(2)
السيد / رئيس جامعة الإسكندرية
(3)
السيد / عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية
الإجراءات
بتاريخ الخامس والعشرين من يناير سنة 2000 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف القضية رقم 140 لسنة 54 قضائية ، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ؛ أولاً : بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة امتحان الفرقة الثانية بكلية الطب بجامعة الإسكندرية عن العام الدراسى 98/1999 فيما تضمنه من اعتبار ابنة المدعى راسبة فى هذه الفرقة وما يترتب على ذلك من آثار ، ثانياً : بوقف الدعوى وبإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة ( ب ) من المادة (11) من اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة الإسكندرية مرحلة البكالوريوس فيما تضمنه من النص على أن من يرسب فى أى مادة يعيد السنة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظِرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن ابنة المدعى كانت مقيدة بالفرقة الثانية بكلية الطب بجامعة الإسكندرية فى العام الجامعى 98/1999 ، وتقدمت لامتحانها فى نهايته ، وأُعلنت النتيجة فى 16/9/1999 متضمنة وجوب إعادتها السنة الدراسية بسبب رسوبها فى مادة " العلوم السلوكية والإنسانية " مما دعاه إلى إقامة الدعوى رقم 140 لسنة 54 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية طلباً للحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار كلية الطب بجامعة الإسكندرية بإعلان نتيجة امتحان ابنته بالفرقة الثانية بها على النحو المتقدم ، وبتاريخ 2/11/1999 أجابت محكمة الموضوع المدعى إلى طلباته فى الشق العاجل ، وقضت بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة ( ب ) من المادة (11) من اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة الإسكندرية فيما تضمنته من أن من يرسب فى أى مادة يعيد السنة ، لما تراءى لها من شبهة مخالفة النص المحال لحكم المادتين (8) و(40) من الدستور ، تأسيساً على أن لوائح كليات الطب بالجامعات الأخرى لم تقرر بقاء الطالب للإعادة فى الفرقة الثانية بها إذا رسب فى مادة العلوم السلوكية والإنسانية وغيرها من المواد غير الطبية كمادة الحاسب الآلى ومادة اللغة الإنجليزية ، وإنما تفرد النص المحال بذلك الحكم ، دون أن تظاهره مصلحة قام الدليل على اعتبارها ، وأنشأ بالتالى تمييزاً غير مبرر بين الطلاب المخاطبين به ، وبين نظرائهم بالجامعات الأخرى .
وحيث إن نطاق الدعوى الراهنة على ضوء ارتباط النص المحال بالطلبات المطروحة فى النزاع الموضوعى يتحدد بنص البند ( ب ) من المادة (11) من اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة الإسكندرية مرحلة البكالوريوس الصادرة فى 24/9/1996 بقرار وزير التعليم رقم 1479 فيما تضمنه من عدم نقل الطالب إلى السنة الثالثة إذا رسب فى أحد العلوم غير الأساسية ( الطبية ) المقررة فى المرحلة الأولى ، وبقائه للإعادة فى الفرقة الثانية .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلسة 7/4/2001 فى القضية رقم 18 لسنة 22 قضائية " دستورية " ، والذى قضى بعدم دستورية النص المشار إليه ، وإذ نُشِر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 19/4/2001 ، وكان مقتضى أحكام المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.