حكم المحكمة العليا، رقم 8 لسنة 4 قضائية «تنازع»، جلسة 1 ديسمبر 1973
- المحكمة
- المحكمة العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 8 لسنة 4 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 ديسمبر 1973
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وعلى إثر صدور هذا الحكم أحالت النيابة العامة الأوراق إلى النيابة العسكرية فأقامت النيابة المذكورة الدعوى رقم 142 لسنة 1973 أمام المحكمة العسكرية المركزية بالإسكندرية لمحاكمة المتهم عن الجريمة السالف بيانها وبجلسة 4 من ابريل سنة 1973 قضت المحكمة المذكورة حضوريًا بعدم اختصاص القضاء العسكرى بنظر الدعوى . وبعد أن تصدق على هذا الحكم أحيلت الأوراق إلى إدارة التجنيد فطلبت
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات تنازل المدعى عن الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت أول ديسمبر سنة 1973م، الموافق 7 من ذى القعدة سنة 1393 هـ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار / بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمد عبد الوهاب خليل وعادل عزيز زخارى وعمر حافظ شريف نواب رئيس المحكمة وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين ومحمد بهجت عتيبة أعضاء
وحضور السيد المستشار/ نبيل أحمد سعيد المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 8 لسنة 4 القضائية " تنازع ".
المقامة من
السيد الأستاذ المحامى العام الأول
ضد
سيد أحمد محمد أحمد
" الوقائع "
تتحصل الوقائع فى أن النيابة العامة أقامت الدعوى رقم 160 لسنة 1972 جنح محرم بك ضد سيد أحمد محمد أحمد متهمة إياه بأنه قى يوم 23 من نوفمبر سنة 1971 بدائرة قسم محرم بك تخلف عن التجنيد حالة كونه قد تجاوز سن الثلاثين وطلبت عقابه بالمواد 1 و55 و66 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية وبجلسة 14 من فبراير سنة 1972 قضت محكمة محرم بك الجزئية بتغريمه خمسين جنيهًا وطعن المتهم فى هذا الحكم بطريق الاستئناف أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية وقيد الاستئناف برقم 1382 لسنة 1972 شرق كلى وبجلسة 9 من ابريل سنة 1972 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وعلى إثر صدور هذا الحكم أحالت النيابة العامة الأوراق إلى النيابة العسكرية فأقامت النيابة المذكورة الدعوى رقم 142 لسنة 1973 أمام المحكمة العسكرية المركزية بالإسكندرية لمحاكمة المتهم عن الجريمة السالف بيانها وبجلسة 4 من ابريل سنة 1973 قضت المحكمة المذكورة حضوريًا بعدم اختصاص القضاء العسكرى بنظر الدعوى . وبعد أن تصدق على هذا الحكم أحيلت الأوراق إلى إدارة التجنيد فطلبت الإدارة المذكورة من النائب العام بكتابها المؤرخ 10 من مايو سنة 1973 اتخاذ إجراءات تحديد الجهة المختصة بنظر الدعوى بعد صدور الحكمين المشار إليهما كليهما بعدم الاختصاص . وبناء على ذلك طلب المحامى العام الأول بمكتب النائب العام بكتابه رقم 243/1973 المؤرخ فى 3 من يونيه سنة 1973 المرسل إلى رئيس المحكمة العليا تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى وقيد الطلب برقم 8 لسنة 4 ق تنازع فى 7 من يونيه سنة 1973 . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقرير بالرأى القانونى . ونظرت الدعوى أمام المحكمة بجلستها المنعقدة فى أول ديسمبر سنة 1973 حيث قرر ممثل النيابة فى الجلسة تنازله عن الدعوى وقد أرجأت المحكمة النطق بالحكم فى الدعوى إلى آخر الجلسة .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن ممثل النيابة العامة المدعية فى الدعوى قرر أمام المحكمة بجلستها المنعقدة فى أول ديسمبر سنة 1973 بتنازلها عن الدعوى ومن ثم يتعين إثبات هذا التنازل .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات تنازل المدعى عن الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 505/1955 · المادة 1ليست في مكتبة الموقع بعد
- 505/1955 · المادة 55ليست في مكتبة الموقع بعد
- 505/1955 · المادة 66ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.