حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 113 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 5 ديسمبر 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 113 لسنة 19 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 ديسمبر 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة 35 من القانون رقم 11 لسنة 1991 ، وكذا عدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 1997 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الخامس من ديسمبر سنة 2010م ، الموافق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار /فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 113 لسنة 19 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / حسن فالح محمد جوده
صاحب ومدير شركة الصفا للتجارة والمقاولات بالعريش
ضد
1- السيد وزير المالية
2- السيد مدير عام ضرائب المبيعات بالعريش
الإجراءات
بتاريخ العاشر من يونيه سنة 1997 ، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة 35 من القانون رقم 11 لسنة 1991 ، وكذا عدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 1997 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ، ثم أودعت أثناء حجز القضية لإيداع التقرير بهيئة المفوضين ، حافظة مستندات حوت أصل تنازل مقدم من المدعى موثق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق – مكتب توثيق العريش – محضر تصديق رقم (480 / أ) لسنة 1999 ، أقر فيه بتنازله عن الدعوى الدستورية رقم 113 لسنة 19 قضائية .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المدعى إلى المحكمة الجنائية فى الجنحة رقم 2898 لسنة 1996 جنح ثان العريش ، متهمة إياه أنه قد تهرب من أداء ضريبة المبيعات المستحقة عن نشاطه فى مجال المقاولات فى الفترة من 1992 وحتى 1995 . وبجلسة 31/3/1997 قضت محكمة جنح العريش بتغريم المتهم – المدعى – ألف جنيه وأداء الضريبة المستحقة عليه ومقدارها 110618 جنيه ، وضريبة إضافية بواقع نصف فى المائة عن كل أسبوع تأخير حتى تاريخ السداد ، وتعويض يعادل مثل الضريبة والضريبة الإضافية . وإذ لم يرتض المدعى هذا الحكم فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 1129 لسنة 1997 جنح مستأنف شمال سيناء ، وأثناء نظره دفع الحاضر عن المدعى بعدم دستورية المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وكذا القانون رقم 2 لسنة 1997 ، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية دفعه ، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن هيئة قضايا الدولة أودعت أثناء حجز القضية لإيداع التقرير بهيئة المفوضين حافظة مستندات حوت أصل تنازل مقدم من المدعى موثق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق – مكتب توثيق العريش – محضر تصديق رقم (480 / أ) لسنة 1999 ، أقر فيه بتنازله عن الدعوى الدستورية رقم 113 لسنة 19 قضائية ، بما يفيد تركه الخصومة فى هذه الدعوى ، ومن ثم فإنه يتعين إثبات هذا الترك عملاً بأحكام المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، والمادتين (141 و 142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 35ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، و
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 141المادتين (141 و 142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 142المادتين (141 و 142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.