حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 41 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 3 يونيو 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 41 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 يونيو 2017
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب
و القانون رقم 90 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من يونيو سنة 2017م، الموافق الثامن من رمضان سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمــــــرو ورجب عبد الحكيـــــــم سليم والدكتور حمدان حســـن فهمى وحاتـــم حمـــد بجاتـــو
والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 41 لسنة 32 قضائية " دستورية ".
المقامة من
جابر شطا حسين الزيات
ضد
1 - رئيس الجمهوريــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الوزراء
3- رئيس مجلس النواب
4 - وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
5 - مدير عام جهاز تصفية الحراسات
6 - مدير عام الإدارة المركزية لمبيعات الحكومة
7 - وزير المالية
8 - النائب العام بصفته القائم بأعمال المدعى العام الاشتراكى سابقًا
9 - رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من فبراير سنة 2010، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، والقانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى العام الاشتراكى كان قد أقام ضد المدعى الدعوى رقم 119 لسنة 17 قضائية " حراسات " أمام محكمة القيم بطلب الحكم بمصادرة أمواله، لارتكابه ما يمس سلامة الشعب، وبجلسة 16/6/1990 حكمت المحكمة برفض الدعوى، فتم الطعن على ذلك الحكم أمام المحكمة العليا للقيم بالطعن رقم 107 لسنة 10 قضائية، وبجلسة 24/11/1990 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بمصادرة أموال المدعى الموضوعة تحت الحراسة، فأقام المدعى الدعوى رقم 523 لسنة 2009 مدنى كلى، أمام محكمة دمياط الابتدائية، طالبًا استرداد العقارات والمنقولات المحكوم بمصادرتها، وبجلسة 19/7/2009 دفع وكيل المدعى بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، والقانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب، فقررت المحكمة بجلسة 17/1/2010 تأجيل نظر الدعوى لجلسة 28/2/2010 وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام دعواه المعروضة.
وحيث إن المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه " يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة ".
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة (30) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 توجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها، بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته، وأوجه المخالفة، باعتبار أن هذه البيانات تعد من البيانات الجوهرية التى تنبئ عن جدية الدعوى بما يمكن معها تحديد موضوعها، وإلا كان هذا القرار أو تلك الصحيفة منطويين على التجهيل بالمسائل الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها.
متى كان ما تقدم، وكان الدفـــــــــــع المبدى من المدعى أمام محكمة الموضوع، وردده بصحيفــــــــــــــة دعــــــــــــــواه الدستورية قد انصب على أحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، والقانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب، دون تحديد للمواد التى أضير المدعى من جراء تطبيقها عليه، وأوجه الطعن عليها، ومن ثم يكون ذلك الدفع وتلك الصحيفة منطويين على التجهيل بالمسألة الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.