حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 7 لسنة 31 قضائية «تنازع»، جلسة 7 مارس 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 7 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مارس 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع من مارس سنة 2010م، الموافق الواحد والعشرين من ربيع الأول سنة 1431هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبدالله وأنور رشاد العاصى وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 31 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ يسرى عبد الرحمن حسن محمد
ضد
1- السيد رئيس محكمة مدنى استئناف عالى السويس الدائرة الثالثة استئناف عالى
2- السيد رئيس محكمة مدنى استئناف عالى إسكندرية الدائرة (27) مدنى استئناف عالى
" الإجراءات"
بتاريخ الحادى عشر من مارس سنة 2009، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم بتحديد المحكمة المختصة من بين محكمة استئناف السويس فى الاستئناف رقم 871 لسنة 30 قضائية ، ومحكمة استئناف الإسكندرية فى الاستئناف رقم 7307 لسنة 62 قضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريًرا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق- تتحصل فى أن مورث المدعى عليهم "ثانيًا" باع للمدعى ونشًا،وإزاءَ فْقد عقد البيع، أقام مورث المدعى عليهم "ثانيًا"، ضده، الدعوى رقم 652 لسنة 2006 مدنى كلى السويس، بطلب تسليمه هذا الونش لهذا المورث مالكه، فأقام المدعى دعوى فرعية ، بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لهذا الونش، فحكمت المحكمة برفض الدعوى الفرعية ، وفى الدعوى الأصلية بتسليم الونش لمورث المدعى عليهم. وإذ لم يرتض المدعى هذا الحكم، فقد أقام الاستئناف رقم 871 لسنة 30 قضائية ، بطلب الحكم بإلغائه. كما أقام المدعى الدعوى رقم 1060 لسنة 2006 مدنى كلى الإسكندرية ، بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للونش السالف الاشارة إليه فحكمت المحكمة برفض الدعوى . وإذ لم يرتض المدعى هذا الحكم، فقد أقام الاستئناف رقم 7307 لسنة 62 قضائية ، طعنًا على هذا الحكم. وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعًا إيجابيًا على الاختصاص بين محكمتى استئناف السويس والإسكندرية فى نظر الاستئنافين المشار إليهما، فقد أقام الدعوى الماثلة ، طالبًا تحديد المحكمة المختصة بنظرهما.
وحيث إن البند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ينص على اختصاص المحكمة الدستورية العليا، دون غيرها، بالفصل فى " تنازع الاختصاص، بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وذلك إذ رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها، ولم تتخل إحداهما عن نظرها، أو تخلت كلتاهما عنها"، كما تنص المادة "31" من القانون ذاته على أن "لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى ، فى الحالة المشار إليها فى البند "ثانيًا" من المادة "25"، ويجب أن يبين فى الطلب موضوع النزاع، وجهات القضاء، التى نظرته، وما اتخذته كل منها فى شأنه. ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة ، المتعلقة به، حتى الفصل فيه.
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تطرح الدعوى ، عن موضوع واحد، أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، بما مؤداه أن فض تنازع الاختصاص القضائى ، الذى تنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين أكثر من جهة من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان واقعًا بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، كان لمحاكم هذه الجهة ، وحدها، ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها فى نطاقها.
وحيث إن التنازع الماثل – وبفرض وجوده – لا يعتبر قائمًا بين جهتين من جهات القضاء، فى تطبيق أحكام البند "ثانيًا" من المادة "25" من قانون المحكمة الدستورية العليا، باعتباره مرددًا بين محكمة استئناف السويس ومحكمة استئناف الإسكندرية ، وهما تابعتان لجهة قضائية واحدة ، هى جهة القضاء العادى ؛ فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.