حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 154 لسنة 18 قضائية «دستورية»، جلسة 8 مايو 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 154 لسنة 18 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 مايو 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
فرض رسم خاص لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 مايو سنة 2005 م ، الموافق 29 من ربيع الأول سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 154 لسنة 18 قضائية " دستورية " .
المقامة من
الدكتور / على عوض حسن المحامى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد وزير العدل
5- السيد / جمال عبد الفتاح رفاعى
الإجراءات
بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1996 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرراً من القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بالمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة انتهت فيها إلى طلب الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى سبق أن صدر لصالحه حكم من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى القضية رقم 4117 لسنة 1991 مدنى كلى بصحة ونفاذ عقد بيع شقة محرر بينه وبين المدعى عليه الأخير ، وفوجئ بقلم كتاب المحكمة المذكورة يقوم بإعلانه بمطالبتين الأولى : بمبلغ 1160 جنيهاً ، والثانية بمبلغ 580 جنيها فروق رسم ، وقد أُبتنيت هاتان المطالبتان على نص المادة الأولى مكرراً من القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بالمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 ، فتظلم من هاتين المطالبتين وقيد التظلم بذات رقم القضية السابقة ، وأثناء نظره دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة المشار إليها ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن النص المطعون فيه سبق أن حسمت هذه المحكمة دستوريته بحكمها الصادر بتاريخ 3/6/2000 فى القضية رقم 152 لسنة 20 قضائية " دستورية " القاضى برفض الدعوى ، لموافقة هذا النص لأحكام الدستور ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم (24) بتاريخ 17/6/2000 .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان مقتضى حكم المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، مما تغدو معه الدعوى غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.