حكم المحكمة العليا، رقم 21 لسنة 6 قضائية «دستورية»، جلسة 4 مارس 1978
- المحكمة
- المحكمة العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 21 لسنة 6 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 مارس 1978
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تخويل لجنة التأديب والتظلمات سلطة الفصل فى طلبات الغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون الأعضاء وفى طلبات التعويض المترتبة عليها
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم 4 من مارس سنة 1978 الموافق 25 من ربيع الاول سنة 1398 هـ .
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين:- عمر حافظ شريف وعلى أحمد كامل وأبو بكر محمد عطيه نواب رئيس المحكمة وطه أحمد أبو الخير ومحمد فهمى حسن عشرى الوكيلين بالمحكمة والمستشار كمال سلامه عبد الله أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوي المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 21 لسنة 6 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / محمد رضا احمد الفقي
ضد
1 - السيد / رئيس الجمهورية
2 - السيد / رئيس الوزراء
3 - السيد / وزير العدل
4 - السيد / رئيس ادارة قضايا الحكومة
" الوقائع "
تتحصل الوقائع على ما يبين من الأوراق فى أن المدعى عين مندوباً مساعداً بإدارة قضايا الحكومة بالقرار رقم 360 لسنة 1969 الصادر من وزير العدل فتظلم إلى لجنة التأديب والتظلمات بإدارة قضايا الحكومة طالباً إلغاء القرار المذكور والحكم بأحقيته فى التعيين فى وظيفة مندوب ومن باب الاحتياط تعديل أقدميته على النحو الوارد بتظلمه. وقد قضت اللجنة المذكورة فى 2 من فبراير سنة 1974 بقبول تظلمه شكلاً ورفضه موضوعاً، فلجأ إلى المحكمة الإدارية لرياسة الجمهورية ووزارة العدل طالباً إلغاء هذا القرار والحكم بأحقيته فى التعيين فى وظيفة مندوب.... ألخ . وقد دفعت الحكومة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الدعوى إستناداً إلى المادة (25) من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة والتى تنص على أن قرارات لجنة التأديب والتظلمات نهائية ولا يجوز الطعن فيه أمام أى جهة .
ودفع المدعى بعدم دستورية هذه المادة ، فقضت المحكمة فى 25 من مايو سنة 1975 بوقف الفصل فى الدعوى حتى تفصل المحكمة العليا فى هذا الدفع وحددت للمدعى ثلاثة أشهر لرفع دعواه أمام المحكمة العليا. وقد أقام هذه الدعوى أمام المحكمة بصحيفة أودعت قلم الكتاب فى 24 من يوليو سنة 1975.
وتم تحضير الدعوى وقدم المفوض تقريرا برأيه فيها وحدد لنظرها أمام المحكمة جلسة 3 من ديسمبر سنة 1977، وتداولت فى الجلسات حيث أبدى طرفاها دفاعهما المبين بمحاضر الجلسات وبما قدماه من مذكرات، ثم قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
ومن حيث أن الدعوى قد استوفت الأوضاع المقررة قانوناً
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بعدم دستورية المادة (25) من القرار الجمهورى بالقانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة واحتياطياً الحكم بعدم دستورية المادة المذكورة فيما نصت عليه من اعتبار قرارات لجنة التأديب والتظلمات الصادرة فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء إدارة قضايا الحكومة وفى طلبات التعويض المترتبة عليها نهائية ولا تقبل الطعن بأى وجه من الوجوه أمام أى جهة .... ألخ. وقد أقام الدعوى إستناداً إلى الأوجه الأتية :-
الوجه الأول:- أن القرار بقانون رقم 75 لسنة 1963 بإصدار قانون إدارة قضايا الحكومة برمته قانون باطل، ذلك لأنه صدر فى ظل الأعلان الدستورى الصادر فى سبتمبر سنة 1962 والذى كان يستلزم موافقة مجلس الرياسة على القوانين، ويبين من شهادة بعض أعضاء مجلس الرياسة التى أدلوا بها فى دعاوى أخرى أن هذا المجلس لم يكن من عقداً فى الفترة التى صدر أثناءها هذا القانون مما يقطع بأنه لم يعرض عليه، يؤيد ذلك أنه حين طلبت إدارة القضايا - بناء على طلب المفوض- من الأمانة العامة لمجلس الوزراء موافاتها بمحاضر جلسات مجلس الرياسة التى تثبت أن القانون المطعون فيه عرض على هذا المجلس أجابت بأنها لا تحتفظ بمحاضر ومضابط مجلس الرياسة لديها. وإذ كان القانون لم يعرض على مجلس الرياسة قبل إصداره والعمل به فإنه يكون باطلاً لمخالفته للدستور. وأن أقصى ما يمكن أن يوصف به أنه قرار جمهورى . ولما كانت المادة (25) منه تتضمن تعديلاً لاختصاص جهات القضاء وذلك بسلب اختصاص القضاء الإدارى بنظر منازعات أعضاء إدارة قضايا الحكومة المتعلقة بشئونهم ونقله إلى لجنة التأديب والتظلمات المشار إليها، مما لا يجوز إلا بقانون، لأن تنظيم جهات القضاء وتحديد اختصاصاتها إنما يتقرر بنصوص قانونية طبقاً لأحكام الدستور.
الوجه الثانى :- إن نص المادة (25) من قانون إدارة قضايا الحكومة -بافتراض صحته – قد خول لجنة التأديب والتظلمات بالإدارة سلطة الفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون الأعضاء وفى طلبات التعويض المترتبة عليها مما يدخل فى اختصاص القضاء الإدارى ، طبقاً للمادة (172) من الدستور التى تنص على أن " يختص مجلس الدولة بالفصل فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى " فاختصاص مجلس الدولة بالفصل فى المنازعات المذكورة اختصاص أصيل مستمد من الدستور وقد أقره قانون مجلس الدولة رقم 74 لسنة 1972 إذ نص فى مادته العاشرة على اختصاص المجلس دون غيره بنظر سائر المنازعات الإدارية . ولما كان الدستور ينص فى المادة (68) منه على أن لكل مواطن حق الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعى فمن ثم يكون نزع الاختصاص بالفصل فى دعاوى إدارة قضايا الحكومة الخاصة بالغاء القرارات الإدارية الصادرة فى شئونهم وبالتعويض عنها من مجلس الدولة وإسناده إلى لجنة التأديب والتظلمات المذكورة مخالفاً للدستور لحرمانهم من قاضيهم الطبيعى وهو مجلس الدولة ، الذى يختص بنظر سائر المنازعات الإدارية .
الوجه الثالث:- أن نص المادة (25) من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة المشار إليها على أن " يكون قرار اللجنة فى جميع ما تقدم نهائياً ولا يقبل الطعن بأى وجه من الوجوه أمام أية جهة " هذا النص مخالف للدستور لأنه يمنع التقاضى بشأن قرارات لجنة التأديب والتظلمات، وهى ليست لجنة قضائية بل لجنة إدارية حتى بفرض أنها ذات اختصاص قضائى ، مما يقتضى أن يكون باب الطعن فى قراراتها مفتوحاً لكل ذى مصلحة .
ومن حيث أن الحكومة دفعت الدعوى إستناداً إلى الأوجه الآتية :-
أولاً:- أن الادعاء بأن القانون المطعون بعدم دستوريته لم يعرض على مجلس الرياسة ومن ثم لم يستوف إجراءاته الشكلية ولا تتوفر فيه صفة القانون، هذا الإدعاء هو إدعاء مرسل لم يقم عليه دليل بالطريق القانونى السليم، فضلاً عن أنه يتعارض مع ما نص عليه القانون من موافقة مجلس الرياسة عليه.
ثانياً:- أن ما يستند إليه المدعى بشأن اختصاص مجلس الدولة بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية ، طبقاً للمادة (172) من الدستور، مردود بأن قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 قد حصنته المادة (191) من دستور سنة 1971 التى تنص على أن " كل ما قررته القوانين واللوائح قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور". وفضلاً عن ذلك فإن نص المادة (172) من الدستور على اختصاص مجلس الدولة بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، هذا النص إنما يعنى اعتبار مجلس الدولة صاحب الولاية العامة فى المنازعات الإدارية ولكنه لا يحول دون إسناد الفصل فى بعض المنازعات الإدارية إلى جهة قضائية أخرى إذا رأى المشرع مبرراً لذلك، عملاً بحقه المقرر فى المادة (167) من الدستور بشأن تحديد الهيئات القضائية واختصاصها.
ثالثاً:- أن المشرع وقد شكل لجنة التأديب والتظلمات من كبار أعضاء إدارة قضايا الحكومة وهى هيئة قضائية ، عهد إليها باختصاص قضائى ولا وجه لتسليط رقابة قضائية من جهة قضائية أخرى عليها.
عن الوجه الأول من أوجه الطعن:-
ومن حيث أن المدعى ينعى على قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 مخالفة الدستور ذلك لأنه افتقد ركناً جوهرياً وشابه عيب شكلى جسيم بعدم موافقة مجلس الرياسة عليه عملاً بأحكام الأعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 الذى كان يوجب موافقة مجلس الرياسة على أى قانون قبل إصداره، وقد استند فى اثبات هذا الوجه إلى أن بعض أعضاء مجلس الرياسة قد قرروا أثناء الإدلاء بشهاداتهم أمام محكمة أخرى أن مجلس الرياسة لم يكن يعقد جلساته بعد فترة قصيرة من إنشائه – كما أن دفاع الحكومة طلب أثناء تحضير الدعوى إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء موافاته بملف القانون المطعون فيه، فأجابت بأنها لا تحتفظ بمحاضر جلساته، مما يفيد عجز الحكومة عن إثبات موافقة مجلس الرياسة على القانون.
ومن حيث أن هذا الوجه مردود بأن القانون المذكور قد نص فى ديباجته على أنه صدر بعد " موافقة مجلس الرياسة " وقد وقعه رئيس الدولة ونشر فى الجريدة الرسمية وعمل به من تاريخ نشره. وغنى عن البيان أن صدور القانون على هذا النحو ونشره فى الجريدة الرسمية ، دليل على صحته وسلامته، ولا يقدح فى ذلك ما ردده المدعى من أن بعض أعضاء مجلس الرياسة شهدوا أمام إحدى المحاكم بعد انتظام جلساته، وهى شهادة لا تتناول القانون المطعون فيه بذاته، هل عرض عليه أو لم يعرض، أما الإستناد إلى رد الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعدم احتفاظها بمحاضر مجلس الرياسة فهو لا يصلح دليلاً على عدم الموافقة على القانون المذكور، ومن ثم يكون باطلاً غير قائم على أساس سليم ما يدعيه المدعى من أن هذا التشريع لا يعتبر قانوناً لعيب الشكل السالف ذكره، بل يكون مجرد قرار جمهورى تضمن تعديلاً فى تنظيم جهات القضاء وفى اختصاصاتها مما لايجوز دستورياً إلا بقانون.
عن الوجهين الثانى والثالث:
من حيث أن المدعى ينعى على نص المادة (25) من القانون رقم 25 لسنة 1963 المشار إليه مخالفة المادتين (68، 172) من الدستور ويقول بيانا لذلك أن هذا النص إذ يقضى بعدم جواز الطعن فى قرارات لجنة التأديب والتظلمات بأى وجه من الوجوه أمام أى جهة فإنه يهدر حق التقاضى الذى كفلته المادة (68) من الدستور لكل مواطن أمام قاضيه الطبيعى وهو بالنسبة إليه مجلس الدولة الذى يختص بالفصل فى المنازعات الإدارية كافة طبقاً للمادة (172) من الدستور دون لجنة التأديب والتظلمات سالفة الذكر.
ومن حيث أن المادة (25) من قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 تنص على أن " تشكل لجنة التأديب والتظلمات من أعضاء المجلس الأعلى منضماً إليه ستة من المستشارين بحسب ترتيبهم فى الأقدمية .
وتختص هذه اللجنة بتأديب أعضاء الإدارة وبالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئونهم وفى طلبات التعويض المترتبة عليها مما يدخل أصلاً فى اختصاص القضاء.
وتفصل اللجنة فيما ذكر بعد سماع أقوال العضو والاطلاع على ما يبديه من ملاحظات وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة إلا فى حالة التأديب فتصدر قراراتها بأغلبية ثلثى أعضائها".
كما تنص المادة الرابعة من هذا القانون على أن " يشكل مجلس أعلى لإدارة القضايا للنظر فى جميع ما يتعلق بشئون أعضائها برياسة رئيس الإدارة وعضوية أقدم أربعة من رجالها.
ويؤخذ رأى هذا المجلس فى تعيين أعضاء الإدارة وتحديد أقدمياتهم ونقلهم وإعارتهم وندبهم خارج الإدارة وبسائر ما هو مبين بهذا القانون".
ومن حيث أن هذين الوجهين مردودان بأن قضاء هذه المحكمة قد استقر فى شأن نص المادة (172) من الدستور والتى تقضى بأن مجلس الدولة " يختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ... " قد استقر على أن هذا النص إنما يفيد تخويل مجلس الدولة الولاية العامة للفصل فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية بحيث يكون قاضى القانون العام بالنسبة إلى هذه الدعاوى والمنازعات ، فلم يعد اختصاصه مقيداً بمسائل محددة على سبيل الحصر كما كان منذ انشائه. وهذا لا يعنى غل يد المشرع عن إسناد الفصل فى بعض المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبة إلى جهات قضائية أخرى على أن يكون ذلك على سبيل الاستثناء من الأصل العام المقرر بالمادة (172) من الدستور وبالقدر وفى الحدود التى يقتضيها الصالح العام، وعلى هذا النحو يعمل المشرع التفويض المخول له بالمادة (167) من الدستور فى شأن تحديد الهيئات القضائية واختصاصاتها وتنظيم طريقة تشكيلها... ولما كان الشارع قد رأى بسلطته التقديرية أن يسند ولاية الفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء إدارة قضايا الحكومة إلغاءً وتعويضاً إلى لجنة التأديب والتظلمات التى استحدثت بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وهى هيئة تؤلف من كبار أعضاء إدارة قضايا الحكومة باعتبارهم أكثر خبرة ودراية بشئونها وشئون القائمين عليها وأقدر من ثم على الفصل فى منازعاتهم وذلك على غرار لجنة التأديب والتظلمات التى أنشئت بمجلس الدولة بمقتضى القانون رقم 165 لسنة 1955 وكفل لأعضائها من الجهتين ضمانات التقاضى من إبداء دفاع وملاحظات وسماع أقوال وصدور الأحكام بالأغلبية وتلك سمات الهيئات القضائية .
إن الشارع إذ فعل ذلك فقد كفل لأعضاء إدارة قضايا الحكومة حق التقاضى أمام جهة خولها سلطة القضاء فى منازعاتهم الإدارية وذلك فى حدود حقه فى إسناد مثل هذه المنازعات إلى جهات أخرى غير مجلس الدولة متى اقتضى ذلك الصالح العام.
وغنى عن البيان أن مثل هذه الهيئة التى تقوم بالفصل قضائياً فى منازعات أعضاء إدارة قضايا الحكومة تكون هى القاضى الطبيعى المختص بالفصل فى منازعاتهم.
ومن ثم فلا يكون ثمة حرمان من حق التقاضى الذى كفلته المادة (68) من الدستور ولا مخالفة لنص المادة (172) من الدستور.
ومن حيث أنه يخلص من كل ما تقدم أن الدعوى لا تقوم على أساس سليم ومن ثم يتعين رفضها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 75/1963 · المادة 25ليست في مكتبة الموقع بعد
- 25/1963 · المادة 25ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.