قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 25 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 4 يوليو 2020
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 25 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 يوليو 2020
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
القانون رقم 126 لسنة 2009 ,و الفقرة الأخيرة من المادة الأولي والفقرة الأخيرة من المادة 9 من القانون 126 لسنة 2009 بشأن قانون الرسوم
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع من يوليه سنة 2020، الموافق الثالث عشر من ذى القعدة سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 35 قضائية " دستورية ".
المقامة من
شركة كيا إيجيبت للمناطق الحرة
ضــــد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
3- رئيس قلم المطالبة بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة
بطلب الحكم، أولاً: بعدم دستورية القانون رقم 126 لسنة 2009 المعدِل لقانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944، ثانيًا: بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة (9) من القانون المشار إليه.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إنه من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا إنه ولئن كان الفصل فى اتصال النص المطعون فيه بالنزاع الموضوعى من مسائل القانون التى لا ترخص فيها، إلا أن تقدير محكمة الموضوع جدية المطاعن الموجهة إليه، هو مما يدخل فى نطاق سلطاتها التقديرية التى تباشر من خلالها نوعًا من التقييم المبدئى لمضمون هذه المطاعن وسلامة أسسها، فإذا لم تقل محكمة الموضوع كلمتها فى شأن جديتها، دل ذلك على نفيها تلك الجدية التى يُعد تسليمها بها، شرطًا أوليًّا لاتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا.
متى كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة محكمة الموضوع بتاريخ 28/1/2013، صدور قرارها بالتأجيل لجلسة 11/3/2013، للمستندات وصرحت باستخراج شهادة من البنك المركزى، وللمذكرات فى الدفع بعدم الدستورية، فإن ذلك القرار لا يتضمن تصريحًا باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، الأمر الذى ينتفى معه تقدير محكمة الموضوع لجدية الدفع بعدم الدستورية، وينتفى معه؛ بالتبعية، اتصال الدعوى المعروضة بالمحكمة الدستورية العليا على النحو المقرر بقانونها، بما تغدو هذه الدعوى طعنًا مباشرًا بعدم الدستورية، وتكون – من ثم – قمينة بعدم القبول.
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.