حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 211 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 9 يناير 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 211 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 يناير 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
حظر رد أى رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون ولو عدل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء الذى حصل عنه الرسم
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 يناير سنة 2005 م ، الموافق 28 من ذى القعدة سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 211 لسنة 24 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / طارق محمد عبد السلام قدرى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من يونيو سنة 2002 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (30) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر ، فيما تضمنه من عدم جواز رد الرسوم المنصوص عليها فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء الذى حصل عنه الرسم .
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى تقدم إلى مكتب الشهر العقارى بمصر الجديدة بطلب إشهار عقد ابتدائى ، وقام بسداد قيمة الرسوم المستحقة على هذا المحرر ، إلا أنه نظراً لظروف حالت دون إنهاء باقى إجراءات التسجيل ، ولما لم يتحقق الغرض من التسجيل ، فقد طلب استرداد الرسوم المشار إليها ، إلا أن هذا الطلب رُفض ، مما دعاه إلى إقامة الدعوى رقم 95 لسنة 2002 مدنى جزئى العجوزة ، وأثناء نظرها ، دفع بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 70 لسنة 1964 المشار إليه ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى برفع دعواه الدستورية ، فقد أقامها .
وحيث إن المادة (30) من قانون رسوم التوثيق والشهر المشار إليه تنص على أنه " لا يترتب على بطلان المحررات ، أياً كان نوعها ، رد شئ من الرسوم ، على اختلاف أنواعها بأى حال من الأحوال ، ولا يُرد أى رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا فى الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء الذى حصل عنه الرسم . "
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت أمر دستورية هذا النص ، بحكمها الصادر بجلسة 14/12/2003 فى الدعوى رقم 2 لسنة 24 قضائية "دستورية " والذى قضى بعدم دستورية النص المذكور ، فيما تضمنه من إطلاق حظر رد أى رسم حُصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون ، ولو عدل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء الذى حُصل عنه الرسم . وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 31/12/2003 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها بما لا تجوز معه أية رجعة إليها ، فإن الخصومة فى الدعوى تكون منتهية ، وهو ما يتعين القضاء به.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.