حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 9 لسنة 3 قضائية «دستورية»، جلسة 2 يناير 1982
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 9 لسنة 3 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 يناير 1982
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها بناء على قانون يخول الوزير المختص ذلك الأمر
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى الخصومة وألزمته المصروفات .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 2 من يناير سنة 1982، الموافق 7 من ربيع الاول سنة 1402 هـ .
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : فاروق سيف النصر ود . فتحى عبد الصبور ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبدالخالق النادى ومنير أمين عبد المجيد أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد كمال محفوظ المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 9 لسنة 3 القضائية " دستورية "
المرفوعة من :
السيد / محمود عبد المنعم محمد بدر
ضد
1 – السيد رئيس الوزراء بصفته
2 – السيد وزير العدل بصفته
3– النيابة العامة
الإجراءات
بتاريخ 11 فبراير سنة 1981 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة (32) من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث قرر الحاضر عن المدعى ترك الخصومة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمة
حيث إن المدعى قرر ترك الخصومة لسبق الحكم بتاريخ 9 مايو سنة 1981 فى القضية رقم 15 سنة 1 دستورية برفض الطعن بعدم دستورية المادة (32) من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .
وحيث إن المحكمة لا ترى مانعًا من إثبات هذا الترك عملاً بالمادتين (141 ، 142) من قانون المرافعات .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى الخصومة وألزمته المصروفات .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.