حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 15 لسنة 3 قضائية «دستورية»، جلسة 16 نوفمبر 1985
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 15 لسنة 3 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 16 نوفمبر 1985
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة (226) من القانون المدنى التى تنص على أنه "إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به، كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية . وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسر
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
عادل/ محمد عبدالله
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 16 نوفمبر سنة 1985م، الموافق 3 ربيع الأول سنة 1406 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: مصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وشريف برهام نور وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضورالسيد/ أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 15 لسنة 3 قضائية " دستورية "
بعد أن أحالت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
ملف الدعويين رقمى 1099 ، 1101 لسنة 1980 مدنى كلى
المرفوعة أولاهما من:
1-
السيد/ عبد السلام عيسى عن نفسه وبصفته
2-
السيدة / نبيهة على على المصرى
والثانية من:
1-
السيد/ محمد آدم سلام عن نفسه وبصفته
2-
السيدة / بخيته محمد شحاته
ضد
1-
السيد رئيس الوزراء
2-السيد رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة لأتوبيس شرق الدلتا بصفته
3-السيد رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتأمين بصفته
4-السيد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين بصفته
" الإجراءات "
بتاريخ 3 مارس سنة 1981، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعويين المنضمين رقمى 1099 ، 1101 لسنة 1980 مدنى كلى جنوب القاهرة ، بعد أن قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 20 ديسمبر سنة 1980، بوقف الدعويين وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة (226) من القانون المدنى التى تنص على أنه "إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به، كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية . وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره".
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة ختامية طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين فى كل من الدعويين المنضمين رقمى 1099، 1101 لسنة 1980 مدنى كلى جنوب القاهرة كانوا قد أقاموا دعواهم بطلب إلزام المدعى عليهم بالتضامم بأن يدفعوا إليهم مبلغ 15000 جنيهًا والفوائد القانونية عنه من -تاريخ الا ستحقاق حتى تمام السداد - فقضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 20 ديسمبر سنة 1980، بالنسبة إلى طلب الفوائد بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة (226) من القانون المدنى .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 4 مايو سنة 1985، فى الدعوى رقم 20 لسنة 1 قضائية " دستورية " برفض الطعن بعدم دستورية المادة (226) من القانون المدنى ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16 مايو سنة 1985.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (175) من الدستور قد نصت على أن " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح..."، كما قضت المادة (178) من الدستور بأن " تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية "، ونصت المادة (1/49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية ......... ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة " - ومؤدى ذلك أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية - وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى - تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس، وذلك لعموم نصوص المادتين (175 ، 178) من الدستور والمادة (1/49) من قانون المحكمة المشار إليه، ولأن الرقابة على دستورية القوانين التى اختصت بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها هى رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه وإلى تقرير دستوريته وبالتالى سلامته من جميع العيوب وأوجه البطلان.
لما كان ذلك، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية المادة (226) من القانون المدنى ، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الدعوى بعدم دستورية النص المشار إليه على ما سلف بيانه، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذا النص حسما قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
عادل/ محمد عبدالله
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.