حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 6 لسنة 26 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 8 مايو 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 6 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 مايو 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً الحكم بعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة الصادر فى الطعن رقم 4807 لسنة 48 قضائية عليا بجلسة 26/1/2003 باعتباره عقبة مادية وعائق من عوائق تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى الدعاوى أرقام 162 لسنة 19 ق دستورية بجلسة 7/3/1998، 193 لسنة 19 ق دستورية بجلسة 6/5/2000 ، 5 لسنة 22 ق دستورية " منازعة تنفيذ " بجلسة 4/8/2001 مع الأمر بالمضى فى تنفيذ تلك
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 مايو سنة 2005 م ، الموافق 29 من ربيع الأول سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 26 قضائية " منازعة تنفيذ " .
المقامة من
السيد / محمود محروس خليل إبراهيم
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد المستشار وزير العدل
3 - السيد رئيس هيئة قضايا الدولة
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من يونية سنة 2004 ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، صحيفة الدعوى الماثلة ، طالباً الحكم بعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة الصادر فى الطعن رقم 4807 لسنة 48 قضائية عليا بجلسة 26/1/2003 باعتباره عقبة مادية وعائق من عوائق تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى الدعاوى أرقام 162 لسنة 19 ق دستورية بجلسة 7/3/1998، 193 لسنة 19 ق دستورية بجلسة 6/5/2000 ، 5 لسنة 22 ق دستورية " منازعة تنفيذ " بجلسة 4/8/2001 مع الأمر بالمضى فى تنفيذ تلك الأحكام آنفة البيان مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عين فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وتدرج فى الترقى حتى وظيفة محام ، وظل يباشر أعمال وظيفته حتى 28/10/1991 ، وبالتفتيش على أعماله عن الفترة من 1/10/1987 حتى 30/9/1988 قدرت كفايته بدرجة أقل من المتوسط ، واعترض على هذا التقرير فى الميعاد ورفض اعتراضه . وإذ صدر القرار الجمهورى رقم 120 لسنة 1990 المتضمن تخطيه فى الترقية لوظيفة نائب فقد تظلم منه أمام لجنة التأديب والتظلمات بموجب التظلم رقم 18 لسنة 1990 . كما أجرى تفتيش آخر على أعماله فى الفترة من 1/10/1988 حتى 30/9/1989 وقدرت كفايته فيه أيضاً بدرجة أقل من المتوسط فقام بالاعتراض عليه بإدارة التفتيش الفنى بتاريخ 15/6/1991 إلا أن تلك الإدارة قدمت مذكرة بذات التاريخ بطلب عرض أمره على لجنة التأديب والتظلمات مؤشراً عليها من رئيس إدارة التفتيش الفنى آنذاك ومفتش آخر بالإدارة ورفعت إلى وزير العدل عن طريق رئيس هيئة قضايا الدولة وبناء على ذلك أقيمت ضده دعوى الصلاحية رقم (1) لسنة 1991 أمام لجنة التأديب والتظلمات التى نظرت تلك الدعوى وشارك فيها المفتشان اللذان قاما بالتفتيش عليه فى التقريرين سالفى الذكر . وانتهت اللجنة إلى إصدار قرار بتاريخ 16/9/1991 بنقله إلى وظيفة عامة أخرى ، وبناء على ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1991 بتاريخ 28/10/1991 بنقله إلى وظيفة غير قضائية . وإزاء صدور أحكام المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى أرقام 162 لسنة 19 قضائية "دستورية " فى 7/3/1998 ، 193 لسنة 19 قضائية " دستورية " فى 6/5/2000 ، 5 لسنة 22 قضائية " منازعة تنفيذ " فى 4/8/2001 والتى على ضوئها صدر القانون رقم 2 لسنة 2002 بتعديل قانون هيئة قضايا الدولة . فقد أقام المدعى الدعوى رقم 4807 لسنة 48 قضائية عليا أمام المحكمة الإدارية العليا طعناً على القرار الصادر من لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة فى دعوى الصلاحية رقم (1) لسنة 1991 بنقله إلى وظيفة عامة أخرى ، طالباً إلغاء ذلك القرار والقرار الجمهورى رقم 431 لسنة 1991 الصادر بناء عليه وتعويضه عن الأضرار التى أصابته من جراء هذين القرارين واستند فى دعواه إلى مشاركة المفتشين الذين أعدوا تقارير التفتيش عنه فى لجنة التأديب والتظلمات التى نظرت دعوى الصلاحية ، خلافاً لما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها سالفة البيان ، إلا أن المحكمة التفتت عن تلك الأحكام وقضت بعدم قبول الطعن فى القرار المشار إليه شكلاً . وبقبول طلب التعويض شكلاً ورفضه موضوعاً . واستندت فى قضائها إلى أن الطعن قد أقيم بعد مرور أكثر من عشر سنوات على صدور القرارات المطعون عليها وأن القرارات المطعون عليها قد صدرت قبل صدور أحكام المحكمة الدستورية العليا المشار إليها .
وحيث إن قوام منازعة التنفيذ التى تختص هذه المحكمة وحدها بالفصل فيها وفقاً للمادة (50) من قانونها وعلى ما جرى عليه قضاؤها أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً بمضمونها أو أبعادها دون اكتمال مداه وتعطل بالتالى أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها ، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل دعوى منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، وهو ما لا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تنفيذاً مستكملاً لمضمونه ومداه ضامناً لفاعلية فحواه .
وحيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنها هى التى تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى السليم ، بعد أن تستظهر طلبات الخصوم وتستجلى معانيها وتقف على مراميهم الحقيقية من إبدائها دون التقيد بألفاظها وعباراتها .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إعمال أثر الحكم الصادر بعدم دستورية نص تشريعى طبقاً لما نظمته المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 إنما هو مما تختص به محكمة الموضوع لتنزل حكم هذه المادة على الوقائع المطروحة .
وحيث إنه لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4807 لسنة 48 قضائية عليا والمطلوب الحكم بعدم الاعتداد به لكونه عائقاً فى سبيل تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا ، لم يتعرض لتلك الأحكام المشار إليها لأسباب شكلية ارتآها أياً ما كان وجه الرأى فى ذلك الذى انتهت إليه المحكمة .... ومن ثم فإن الأمر منبت الصلة عن الدعوى الماثلة من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن أحكام المحكمة الدستورية العليا المشار إليها لا تتعلق بدعوى الصلاحية ، وهو ما تضحى معه الدعوى الماثلة فى حقيقتها طعن على حكم المحكمة الإدارية العليا يستهدف إهدار ما انتهت إليه من قضاء فى شأن النزاع الموضوعى ، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة . كما أن الحكم المطلوب عدم الاعتداد به لا يشكل أى عائق أو عقبة فى سبيل تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى الدعاوى المشار إليها سلفاً ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.