حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 28 لسنة 28 قضائية «تنازع»، جلسة 10 يونيو 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 28 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 يونيو 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طلباً للحكم (أولاً) بصفة مستعجلة بوقف الدعوى رقم 2905 لسنة 1998 جنايات التل الكبير باعتبار أنه قضى فيها فى الجنحة رقم 4230 لسنة 2002 جنح مستأنف التل الكبير، حتى يفصل فى الدعوى موضوع النزاع.
(ثانياً) : بفض التناقض بين الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2905 لسنة 1998 جنايات الإسماعيلية وبين الحكم الصادر فى الجنحة رقم 4230 لسنة 2002 جنح مستأنف التل الكبير .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 10 يونية سنة 2007م ، الموافق 24 من شهر جمادى الأولى سنة 1428هJ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد على سيف الدين والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 28 لسنة 28 قضائية "تنازع" .
المقامة من
السيد/ سامح محمد أبو الخير
ضد
1 - السيد المستشار رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية
2 - السيد المستشار رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية
3 - السيد المستشار مدير عام التفتيش القضائى
4 - السيد المستشار رئيس محكمة جنح مستأنف التل الكبير
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من أكتوبر سنة ألفين وستً أودع المدعى صحيفة هذا الطلب قلم كتاب المحكمة طلباً للحكم (أولاً) بصفة مستعجلة بوقف الدعوى رقم 2905 لسنة 1998 جنايات التل الكبير باعتبار أنه قضى فيها فى الجنحة رقم 4230 لسنة 2002 جنح مستأنف التل الكبير، حتى يفصل فى الدعوى موضوع النزاع.
(ثانياً) : بفض التناقض بين الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2905 لسنة 1998 جنايات الإسماعيلية وبين الحكم الصادر فى الجنحة رقم 4230 لسنة 2002 جنح مستأنف التل الكبير .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبتاريخ 16/1/2007 أمر رئيس المحكمة برفض الطلب المستعجل .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ 30/5/1998 على الطريق بين الإسماعيلية والقاهرة وقعت مشاجرة بين قائدى سيارتين ، الأولى قيادة الضابط محمد السيد محمد مصطفى والمدعى الذى كان يركب معه وتدخل فى المشاجرة لصالحه والثانية قيادة السائق محسن سيد عرفات ، وتصادف مرور محمود محمد أحمد مصطفى بسيارته والذى تدخل لفض المشاجرة ، وكذا مرور الضابط معتز على أحمد زايد الذى توقف وتدخل فى المشاجرة لمصلحة الأولين ، قيدت الواقعة جناية برقم 2905 لسنة 1998 جنايات التل الكبير، وقدم المدعى للمحاكمة وحده أمام محكمة جنايات الإسماعيلية التى قضت غيابياً بسجنه مشدداً لمدة خمس سنوات ؛ وإذ سلم المدعى نفسه وقدم للمحكمة صلحاً موثقاً قضت المحكمة بجلسة 13/1/2004 حضورياً بحبسه خمس سنوات. ومن جهة أخرى ، كانت محكمة جنح التل الكبير قد قضت غيابياً فى 12/12/2002 بحبس كل من الضابطين محمد السيد محمد ، ومعتز على أحمد بالحبس سنة مع الشغل لكل منهما ، وإذ استئنفا ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1561 لسنة 2003 وقدما محضر صلح موثق ؛ فقضت المحكمة بجلسة 11/3/2003 بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن تهمة الضرب المنسوب إلى كل منهما .
وإذ تراءى للمدعى أن الحكمين الصادر أولهما من محكمة جنايات الإسماعيلية فى الجناية رقم 2905 لسنة 1998 التل الكبير، والصادر ثانيهما من محكمة جنح التل الكبير فى الجنحة رقم 4230 لسنة 2002، والحكم الصادر فى استئنافه رقم 1561 لسنة 2003 جنح مستأنف الإسماعيلية ، قد تناقضا إذ أسند كل منهما واقعة إحداث العاهة المستديمة إلى متهم يختلف عن المتهم الآخر ، الأمر الذى يرى معه المدعى تعذر تنفيذ أى من هذين الحكمين ، فضلاً عن أنه – فى قول مرسل لم يقم الدليل من الأوراق – أتم الطعن على الحكم الصادر فى الجناية رقم 2905 لسنة 1998 بطريق النقض فألغى .
وحيث إن البند "ثالثاً" من المادة 25 من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ناط بهذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى التنازع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ، صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر صادر من جهة أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ؛ بما مؤداه أن التنازع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء ، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ؛ ولا تمتد ولايتها –بالتالى - إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة ؛ ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ، ومن ثم ؛ فلا اختصاص لها بمراقبة مدى صحة تطبيقها للقانون ، ويقتصر اختصاصها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى ؛ لتحدد - على ضوئها - أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى ، وأحقها بالتالى بالتنفيذ ؛ لما كان ذلك كذلك ؛ وكان الحكمان المدعى تناقضهما قد صدرا من جهة قضائية واحدة هى جهة القضاء العادى ؛ ومن ثم ، فقد افتقدها هنا مناط قبول الدعوى ،وبه يكون الحكم متعيناً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.