حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 25 لسنة 31 قضائية «تنازع»، جلسة 8 مايو 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 25 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 مايو 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن من مايو سنة 2011م، الموافق الخامس من جمادى الثانى سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 31 قضائية "تنازع".
المقامة من
1- الأستاذ/ سامح محمد معروف عاشور
2- الأستاذ/ سعيد سيد على عبد الخالق
ضد
أولاً: الأستاذ/ أحمد عباس حلمى
ثانياً: الأستاذ/ مجدى عبد الحليم محمد
ثالثاً: الأستاذ/ عبد الرحمن محمد إسماعيل طايع
رابعاً: الأستاذ/ إبراهيم فكرى إبراهيم
خامساً: الأساتذة :
1- محمود حسن أبوالعينين 2- محمود عوض الله النادى
3- محمد عبدالعزيز أمين 4- حسين محمود حسن
5- شوقى عيد نور الدين
سادساً: الأستاذ/ أيمن محمد عبد الرحمن
سابعاً: الأستاذ/ زكريا عبد الظاهر محمد
ثامناً: الأستاذة / بثينة إبراهيم على القماش
تاسعاً: السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته رئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين.
عاشراً: السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة .
حادى عشر: السيد المستشار وزير العدل.
ثانى عشر: الأستاذ ثروت عبد الباسط محمد الخرباوى .
ثالث عشر: الأستاذ محمد عبد الفتاح إبراهيم الجندى .
"الإجراءات"
بتاريخ الثانى عشر من سبتمبر سنة 2009، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر الطعون أرقام 55022 و 55566 و 55608 و56119 و56520 و 56746 و 56909 و 57903 لسنة 62 قضائية محكمة القضاء الإدارى ، والطعنين رقمى 8172 و 8173 لسنة 78 قضائية محكمة النقض.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- وبالقدر اللازم للفصل فى هذه الدعوى ، تتحصل فى أن المدعيين أقاما دعواهما ضد المدعى عليهم بطلب الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع بين محكمة القضاء الإدارى فى الطعون أرقام 5022 و 55566 و 55608 و56119 و 56520 و 56746 و 56909 و 57903 لسنة 62 قضائية ، ومحكمة النقض فى الطعنين رقمى 8172 و 8173 لسنة 78 قضائية ، إذ تمسكت كل من جهتى القضاء السالفتى الذكر باختصاصها بنظر الطعون المعروضة على كل منهما.
وحيث إن المادة (31) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص فى فقرتها الأولى على أنه "لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة ..." ومؤدى هذا النص أنه ينبغى فيمن يرفع دعوى التنازع فى الاختصاص لتعيين الجهة القضائية المختصة أن يكون من ذوى الشأن، أى له صفة فى رفع الدعوى ، ولا تتوافر له هذه الصفة إلا إذا كان طرفًا فى المنازعات أو الخصومات التى حدت بشأنها التنازع فى الاختصاص.
لما كان ذلك، وكان المدعيان قد ذكرا فى صحيفة الدعوى أنهما يرفعانها بصفتهما الشخصية ، وكان البين من حافظة المستندات المقدمة منهما أن أيا منهما لم يكن طرفًا فى أى من القضايا محل التنازع المدعى به، فإنهما لا يعدان بصفتهما الشخصية من ذوى الشأن الذين يحق لهم رفع طلب تعيين الجهة القضائية المختصة ، ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة .
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.