حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 204 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 13 فبراير 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 204 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 فبراير 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 فبراير سنة 2005 م ، الموافق 4 من المحرم سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 204 لسنة 20 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عبد اللطيف محمد عشرة
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية .
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد رئيس مجلس الوزراء
4- السيد المستشار وزير العدل
5- السيد وزير المالية
6- السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
7- السيد رئيس مأمورية المنشية بمصلحة الضرائب على المبيعات
الإجراءات
بتاريخ الحادى والثلاثين من أكتوبر سنة 1998 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 ، بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 2336 لسنة 1998 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ، بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبالغ التى تطالبه بها مصلحة الضرائب على المبيعات ، وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية بعض المواد التى تضمنها قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وبعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 ، كما دفع بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 ، وإذ قدرت المحكمة جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى رقم 147 لسنة 20 قضائية " دستورية " وأثناء نظر تلك الدعوى صدر القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، فدفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية هذا القرار بقانون ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط المصلحة فى الدعوى الراهنة - بحسب ارتباطها بالطلبات المطروحة فى الدعوى الموضوعية - إنما يتحدد بنص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 ، وإذ سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فيها وذلك بحكمها الصادر بجلسة 7/7/2002 فى الدعوى رقم 76 لسنة 22 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (29) تابع (ب) بتاريخ 18/7/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين (48و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.