قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 119 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 4 فبراير 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 119 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 فبراير 2017
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (6) من القانون 91 لسنة 2005
لذلــــك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
نص الحكم
جمهورية
مصــر العربية
المحكمة
الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت
الرابع من فبراير سنـة 2017م،
الموافــق السابع من جمادى الأولى سنة 1438 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه
النجار والدكتور عادل عمــــــــــــر شريف وبولس فهمـــــــــى إسكندر ومحمود
محمـــــــــد غنيم والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس
هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 119 لسنة 28 قضائية " دستورية
".
المقامة من
محمد أحمد محمــــــد
حمـدان
ضـــد
1 - رئيس الجمهوريـــــــــــة
2 - وزير الماليــــــــــــــــــــــــــــــة
3 - مدير عام مأمورية
ضرائب الدخيلة
بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم
91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل فيما تضمنه من أنه " فى غير
الدعاوى المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون، يكون للممولين فى
المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم
على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004، طلب إنهاء المنازعة خلال سنة من
تاريخ العمل بهذا القانــون مقابل سداد النسبة المئوية التى حددها ".
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث
إن نطاق الدعوى المعروضة، والمصلحة فيها، يتحددان بعبارة " قبل أول أكتوبر
سنة 2004 "، الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91
لسنة 2005 المشار إليه، وما تضمنه هذا النص من اشتراط تقديم طلب إنهاء المنازعة
خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
وحيث
إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت أمر دستورية النص المطعون فيه، بحكمها
الصادر فى القضية رقم 123 لسنة 31 قضائية "دستورية" بجلسة 2/4/2016،
والذى جرى منطوقه على : أولاً : عدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004
" الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005
بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
ثانيًا : بسقوط الأحكام المقابلة الواردة
بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء
المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم وفقًا لحكم المادة السادسة من قانون
الضريبة على الدخل. ونُشر هــذا الحكم بالجريـدة الرسمية بالعدد رقـــــــــم 14 (
مكرر ) بتاريخ 9/4/2016.
وحيث
إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة عن
هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة،
باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة التى قضت فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون
المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد، وهو ما تغدو معه الخصومة فى هذا
الشق من الدعوى منتهية.
وحيث
إنه فى خصوص اشتراط المشرع بالنص المطعون فيه لاستفادة الممول من حكمه، تقديم طلب
إنهاء المنازعة الضريبية خلال سنة من تاريخ العمل بقانون الضرائب على الدخل المشار
إليه، فقد جرى قضاء هذه المحكمة، على أنه لما كان تقديم هذا الطلب فى الأجل المشار
إليه مرتبطًا بالقيد الزمنى الوارد بالنص المطعون فيه، فإن زوال هذا القيد بالقضاء
بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 "، مؤداه انفتاح السبيل
أمام الممول الذى يطلب إنهاء منازعته الضريبية، إعمالاً لحكم المادة السادسة من
القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، لمدة سنة تبدأ من تاريخ
نشر الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الجريدة الرسمية . ومن ثم، وفى ضوء ما تقدم
جميعه، فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تكون منتهية.
لذلــــك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.