حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 80 لسنة 27 قضائية «تنازع»، جلسة 12 نوفمبر 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 80 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 نوفمبر 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً تعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع المطروح على محكمة استنئاف القاهرة فى الاستئناف رقم 170 لسنة 121 قضائية ، والجنحة رقم 19727 لسنة 2004 جنح النزهة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 نوفمبر سنة 2006م، الموافق 20 شوال سنة 1427هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 80 لسنة 27 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد / ماجد ممدوح موريس رياض
ضد
1 – السيد المستشار وزير العدل
2 – السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة
3 – السيد المستشار النائب العام
4 – السيد المستشار المحامى العام لنيابة شرق القاهرة
5 – شركة سوليمار لإدارة المنتجعات السياحية
6 – السيد المستشار رئيس محكمة استنئاف القاهرة
الإجراءات
بتاريخ السابع من ديسمبر سنة 2005، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة ، طالباً تعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع المطروح على محكمة استنئاف القاهرة فى الاستئناف رقم 170 لسنة 121 قضائية ، والجنحة رقم 19727 لسنة 2004 جنح النزهة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
وقد نُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس، كان قد أقام الدعوى رقم 54 لسنة 2003 إفلاس كلى جنوب القاهرة ، والتى قضُى فيها، بجلسة 31/12/2003، بشهر إفلاس المدعى ، فطعن المدعى على هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 170 لسنة 121 ق. س، وقد قررت المحكمة تأجيل هذا الاستئناف إلى جلسة 18/12/2005. كما أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية رقم 19727 لسنة 2004 ضد المدعى أمام محكمة جنح النزهة ، لأنه أصدر شيكاً بدون رصيد لصالح المدعى عليه الخامس وقد قررت المحكمة تأجيل هذه الدعوى إلى جلسة 22/12/2005. وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تنازعاً على الاختصاص بين محكمتى استنئاف القاهرة وجنح النزهة فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا، جرى على أن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص، طبقاً للبند ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن ترفع الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، بما مؤداه أن تنازع الاختصاص الذى تنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه –إيجابيا كان أم سلبياً- هو ذلك الذى يقوم بين أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى . فإذا كان التنازع واقعاً بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، فإن هذه الجهة وحدها هى التى يكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان التنازع المدعى به –بفرض وجوده إنما يقوم على أساس أن النزاع كان مطروحاً على محكمة استئناف القاهرة ومحكمة جنح النزهة ؛ وكانت هاتان المحكمتان تابعتين لجهة القضاء العادى ، فإن الدعوى الماثلة تكون خليقة بعدم قبولها، وهو ما يتعين القضاء به.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.