حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 57 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 10 مارس 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 57 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 مارس 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 مارس سنة 2002 الموافق 26 ذو الحجة سنة 1422 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الرحمن نصير وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 57 لسنة 22 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / منير سيد أحمد محمود الجابرى
ضد
1 - السيد / رئيس الجمهورية
2 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد / وزير العدل
4 - السيد / المفوض العام للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق
الإجراءات
بتاريخ 11/3/2000 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه الأخير فى الدعوى الماثلة أقام دعوى فرعية مع الدعوى الأصلية التى أقامها أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية برقم 9752 لسنة 1997 بطلب الحكم بإخلاء المدعى من العين محل النزاع الكائن بفندق شيراتون القاهرة وتسليمها إليه بالحالة التى كانت عليها وقت التعاقد مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، وبجلسة 24/11/1998 أصدرت تلك المحكمة حكمها فى الدعوى الفرعية بإخلاء المدعى من عين النزاع المبينة بصحيفة الدعوى الأصلية رقم 9752 لسنة 1997 مع إلزامه بأن يؤدى للمدعى عليه الأخير فى الدعوى الماثلة مبلغ أربعمائة وواحد وخمسين ألف ومائتى جنيه مقابل الانتفاع بالعين خلال المدة من 1/11/1995 حتى 31/10/1997 ، وبناء على ذلك الحكم أصدر قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة بتاريخ 19/12/1998 المطالبة رقم 2665 لسنة 1998/97 مطالباً المدعى بسداد مبلغ 120ر36072 جنيهاً كرسم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ، فتظلم المدعى من أمر التقدير المشار إليه بالتظلم رقم 9752 لسنة 1997 ، وحال النظر فى أمر التقدير المذكور بجلسة 18/1/2000 ، دفع الحاضر عن المتظلم المدعى فى الدعوى الماثلة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلسة 3/6/2000 فى الدعوى رقم 152 لسنة 20 قضائية دستورية والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 17/6/2000 ، وكان مقتضى المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى فصل فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.