حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 7 لسنة 25 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 3 أبريل 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 7 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 أبريل 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الاستمرار فى تنفيذ حكم الدستورية 153لسنة 19ق . د وتجريد الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الثالث من إبريل سنة 2011 م ،الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وبولس فهمي إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمي والدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 25 قضائية "منازعة تنفيذ" .
المقامة من
السيد/ محمد رأفت محمود عبد العال بصفته رئيسا لمجلس إدارة شركة المنتزه للسياحة والاستثمار
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد/ عبد السميع عبده حجاج
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من أغسطس 2003 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم بالاستمرار فى تنفيذ قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 153 لسنة 19 ق "دستورية " ، وتجريد الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 9154 لسنة 118 ق الصادر بجلسة 30/4/2002 من كافة الآثار القانونية التى رتبها واعتباره حكما معدوما وساقطا واعتبار السند التنفيذى أيضا معدوما وساقطا ، وذلك لأنه صدر من لجنة أزال عنها حكم الدستورية ولاية الفصل فى الخصومة القضائية ، وذلك عملاً بنص المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم ، بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى أقر بمحضر جلسة التحضير المعقودة بتاريخ الخامس من ديسمبر سنة 2010 بتركه الخصومة فى الدعوى ، كما قرر الحاضر عن المدعى عليهم الثلاثة الأول بعدم نعته فى ذلك ؛ وثبت تنازل المدعى عليه الرابع عن الحق المالى المقضى به له ، وإبرائه ذمة المدعى بصفته بموجب محضر الصلح الموقع منهما بتاريخ الثامن عشر من أغسطس سنة 2003 ؛ مما يتعين معه إثبات ترك المدعى دعواه ، ممثلا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمادتين (141 و 142) من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 50المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 141المادتين (141 و 142) من قانون المرافعات
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 142المادتين (141 و 142) من قانون المرافعات
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.