حكم المحكمة العليا، رقم 12 لسنة 5 قضائية «تنازع»، جلسة 6 ديسمبر 1975
- المحكمة
- المحكمة العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 12 لسنة 5 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 ديسمبر 1975
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طلب فيها الحكم بإلغاء قرار الحراسة العامة الذى يقضى بتسليم العقار المذكور إلى وزارة التربية والتعليم دون موافقة أصحاب الشأن، وإنه سبق أن صدر حكم من محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى رقم 762 سنة 87 قضائية استئناف عالى القاهرة فى 19/4/1972 قضى له بملكية العقار مما يجعل قرار الحراسة متعارضاً مع حجية الشيء المقضى به، متعارضاً كذلك مع حكم المادة 883 من القانون المدني، وقد قدم شهادة رسمية تثبت قيام الدعوى الإدارية المذك
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 6 من ديسمبر سنة 1975 - الموافق 4 من ذى الحجة سنة 1395 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ محمد عبد الوهاب خليل وعادل عزيز زخارى وعمر حافظ شريف نواب رئيس المحكمة ومحمد بهجت عتيبة وأبو بكر محمد عطية والدكتور محمد منير العصرة أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد كمال محفوظ مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 12 لسنة 5 قضائية عليا "تنازع ".
المقامة من
السيد / بلاتون فلاسكاكي المحامي
ضد
1 - السيد / وزير المالية
2 - السيد / وزير التربية والتعليم
3 - الشركه المصرية العامه لاعادة التأمين
"الوقائع"
أقام الأستاذ بلاتون فلاسكاكى بصفته مصفياً لتركة المرحوم ثابت ثابت هذه الدعوى ضد وزير المالية بصفته المهيمن على جهاز تصفية الحراسات ووزير التربية والتعليم والشركة المصرية لإعادة التأمين، بعريضة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/11/1974 طالباً الحكم بتعيين جهة القضاء المدنى جهة مختصة بتقرير ملكية العقار رقم 1081، 1079- شارع كورنيش النيل بالقاهرة لصالح مالكه الصحيح، وقال إنه أقام الدعوى رقم 92 سنة 29 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المدعى عليهم المذكورين طلب فيها الحكم بإلغاء قرار الحراسة العامة الذى يقضى بتسليم العقار المذكور إلى وزارة التربية والتعليم دون موافقة أصحاب الشأن، وإنه سبق أن صدر حكم من محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى رقم 762 سنة 87 قضائية استئناف عالى القاهرة فى 19/4/1972 قضى له بملكية العقار مما يجعل قرار الحراسة متعارضاً مع حجية الشيء المقضى به، متعارضاً كذلك مع حكم المادة 883 من القانون المدني، وقد قدم شهادة رسمية تثبت قيام الدعوى الإدارية المذكورة أمام محكمة القضاء الإدارى وأنها ما زالت بهيئة مفوضى الدولة لدى هذه المحكمة لتحضيرها.
ويخلص من أوراق الدعوى أن حكم محكمة استئناف القاهرة المشار إليه قد صدر فى الاستئناف المقام من رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى ووزير التربية والتعليم بصفاتهم ضد أليس زلزل أرملة المرحوم ثابت ثابت بصفتها الشخصية وبصفتها ناظرة على وصية زوجها لتنفيذها وإدارتها وآخرين، وقد قضى فيما قضى به ببطلان العديد من التصرفات التى تمت بين الوصية المذكورة وباقى المستأنف عليهم بشأن نقل ملكية أوراق مالية وعقارات وأطيان زراعية تعتبر من أموال الوصية وبصورية غير ذلك من التصرفات وبإلزام المستأنف عليهما الأولى بصفتها بأن تدفع إلى المستأنفين بصفاتهم من مال الوصية مبلغ 255000 جنيهاً وإلزامها مع المستأنف عليها الثانية بأن تدفع إليهم أيضاً مبلغ 100000 جنيها تعويضاً... إلخ ما اشتمل عليه الحكم المذكور.
وواضح من أسباب الحكم أن هدف المستأنف عليها الأولى وبعض المستأنف عليهم كان تبديد أموال تركة المرحوم ثابت ثابت حتى لا تنفق فى الأغراض التى أوصى بها والتى جعل الأولوية فيها لمعهد الأمراض الباطنية والمستشفى الملحق به.
وقد دفعت المدعى عليها الثالثة الدعوى بأنه لا يوجد حالة تنازع مما تختص به المحكمة العليا، فموضوع الدعوى المدنية قد تقدم بيانه، أما الدعوى الإدارية ، التى افتعلها المدعى بنفسه لخلق حالة التنازع، فإن موضوعها يختلف عن موضوع الدعوى المدنية لأنها تقوم على الطعن فى قرار إدارى سلبى بعدم الرد على تظلمه من طلبى تسليم العقار رقم 1079 /1081 كورنيش النيل له بصفته. وقد تم تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة ، وأعد المفوض تقريراً بالرأى القانونى انتهى فيه إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى ثم أحيلت إلى المحكمة حيث نظرت بجلسة أول نوفمبر سنة 1975 وأجلت لإصدار الحكم لجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إنه يستفاد من وقائع الدعوى التى تقدم ذكرها أن التنازع كما يصوره المدعى يقوم بين الحكم النهائى الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى رقم 792 لسنة 87 قضائية استئناف عالى القاهرة الصادر فى 19/4/1972 وبين الدعوى الإدارية رقم 92 لسنة 29 قضائية المرفوعة أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب إلغاء قرار الحراسة العامة الذى يقضى بتسليم العقار رقم 1079/ 1081 شارع كورنيش النيل بالقاهرة إلى وزارة التربية والتعليم ، وهى دعوى ما زالت منظورة أمام المحكمة ولم تفصل فيها بعد.
ومن حيث إن هذه المحكمة تختص بالفصل فى مسائل تنازع الاختصاص طبقاً لأحكام المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا وما يحيل إليه من مواد قانون السلطة القضائية (رقم 43 لسنة 1965) وهى المواد 17، 19، 20، 21 وطبقاً لأحكام المادة الأولى من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا.
ومن حيث إنه يبين من هذه النصوص أن التنازع فى الاختصاص بين جهات القضاء يتحقق متى رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى أو جهة القضاء الإدارى أو أى هيئة ذات اختصاص قضائى وأمام جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى أخرى ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها. كما تقوم حالة التنازع بين الأحكام متى قام تناقض بين حكمين نهائيين صادر أحدهما من جهة القضاء العادى أو من جهة القضاء الإدارى أو من أى هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى أخرى .
ومن حيث إن عناصر التنازع المبينة فى الصورتين المتقدمتين لا تتوافر فى الدعوى ذلك لأنها فضلاً عن تخلف عنصر وحدة الموضوع، المعروض على جهتى القضاء، فإن إحداهما وهى جهة القضاء العادى قد أصدرت حكماً نهائياً والأخرى وهى جهة القضاء الإدارى لم تصدر حكمها فى الدعوى بعد بل إنها لا تزال فى دور التحضير أمام هيئة المفوضين ومن ثم فلا تنازع بين دعويين ولا تناقض بين حكمين نهائيين فتكون الدعوى غير مقبولة .
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.