حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 30 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 13 نوفمبر 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 30 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 نوفمبر 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
ما تضمنته قوانين زيادة المعاشات من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 نوفمبر سنة 2005 م، الموافق11 شوال سنة 1426هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد جبالى
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 30 لسنة 25 قضائية "دستورية ".
المقامة من
1-السيد/ خير المهدى أبوالعينين
2- السيد/ الدمياطى السعيد محمد
3- السيدة / انصاف السيد موسى الشناوى
4- السيد/ عبد العزيز الدرينى عبد العظيم عبد الوهاب
5- السيد/ فاروق عبد الله جبران
ضد
1 – السيد/ رئيس الجمهورية
2 – السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد/ وزير العدل
4 – السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماع
" الإجراءات"
بتاريخ التاسع عشر من يناير سنة 2003، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 و 14 لسنة 1990 و 14 لسنة 1991 و 30 لسنة 1992 و175 لسنة 1993 و 204 لسنة 1994 و 24 لسنة 1995 و 86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 و 91 لسنة 1998 بزيادة البشبشأن بشأن بشأن زيادة معاشات .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة . وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1400 لسنة 2001 عمال كلى المنصورة ، أمام محكمة المنصورة الابتدائية ضد المدعى عليها الرابعة ، بطلب الحكم بأحقيتهم فى إضافة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية قبل إحالتهم إلى المعاش إلى معاشاتهم المستحقة لهم عن أجورهم المتغيرة ، قولاً منهم بأنهم يعملون بإحدى شركات القطاع العام ، ثم أحيلوا إلى المعاش المبكر (الاستقالة ) بعد خصخصة هذه الشركة إلا أن الهيئة القومية للتأمين والمعاشات – عند تسوية معاشاتهم عن الأجر المتغير – لم تقم بإضافة نسبة ال 80% من العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى أجورهم الأساسية بالرغم من قيامها بخصم الاشتراكات المقررة عن تلك العلاوات. فتقدموا بتظلمات إليها ، إلا أنها التزمت الصمت ، مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم المشار إليها. وأثناء نظر تلك الدعوى ، دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 و 14 لسنة 1990 و 14 لسنة 1991 و 30 لسنة 1992 و175 لسنة 1993 و 204 لسنة 1994 و 24 لسنة 1995 و 86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 و 91 لسنة 1998 و 19 لسنة 1999 بزيادة المعاشات ، وإذ قدرت المحكمة جدية دفعهم ، وصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن نطاق الدعوى – بالقدر الذى يحقق مصلحة رافعيها– يتحدد بنص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 و 14 لسنة 1990 و 14 لسنة 1991 و 30 لسنة 1992 و175 لسنة 1993 و 204 لسنة 1994 و 24 لسنة 1995 و 86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 و 91 لسنة 1998 و 19 لسنة 1999 بزيادة المعاشات ، وذلك فيما تضمنه من قصر إضافة تلك الزيادة إلى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاقه المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، دون حالة استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة بالاستقالة ، ولا يمتد إلى غير ذلك من أحكام المادة المذكورة من تلك القوانين .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلستها المنعقدة فى 12 يونيو 2005 فى القضية رقم 33 لسنة 25 قضائية "دستورية " ، والذى قضى بعدم دستورية نص البند رقم (1) من المادة الثانية من ذات القوانين أرقام 124 لسنة 1989 و 14 لسنة 1990 و 14 لسنة 1991 و 30 لسنة 1992 و175 لسنة 1993 و 204 لسنة 1994 و 24 لسنة 1995 و 86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 و 91 لسنة 1998 و 19 لسنة 1999 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و 14 لسنة 1991 بزيادة المعاشات و 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى و 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات و 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى و 24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات و 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات و 91 لسنة 1998 ، فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة ". وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (25) تابع بتاريخ 23 يونيو سنة 2005 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.