قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 42 لسنة 39 قضائية «دستورية»، جلسة 3 سبتمبر 2022
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 42 لسنة 39 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 سبتمبر 2022
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
نصوص الفصل التاسع في امر الحبس من الباب الثالث من الكتاب الاول من قانون الاجراءات الجنائيه رقم 150 لسنه 1950
لذلك
قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم اختصاصها بنظر الدعوى.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث مــــن سبتمبر سنة 2022م، الموافق السابع من صفر سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز وأيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 42 لسنة 39 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت المحكمة التأديبية بمحافظة المنيا بحكمها الصادر بجلسة 10/11/2016، ملف الطعن رقـــــــــم 185 لسنـــة 1 قضائية.
المقام من
أشرف محمد غانم عبد ربه
ضــد
(1) وزير الداخلية
(2) مدير أمن الجيزة
بطلب الفصل في دستورية نصوص الفصل التاسع "في أمر الحبس" من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 فيما لم تتضمنه من تنظيم حالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة تثبيتًا للشرعية الدستورية، مناطها تلك النصوص القانونية التي أقرتها السلطة التشريعية أو التي أصدرتها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي بينها الدستور، وبالتالي يخرج عن نطاقها إلزام إحدى هاتين السلطتين بإقرار قانــــــون، أو إصــــــدار قــــــرار بقانـــــون، أو لائحـــــة، في موضـــوع معين. إذ إن ذلك مما تستقل بتقديره تلك السلطتان وفقًا لأحكام الدستور، ولا يجوز بالتالي حملهما على التدخل لإصدار تشريع في زمن معين أو على نحو ما.
وحيث إن الرقابة القضائية التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا، في مواجهة ما لم تتضمنه التشريعات الأصلية أو الفرعية من أحكام، مشروط بوجود تنظيم تشريعي يُشكل نقص بعض أحكامه، مخالفة لمبادئ دستورية مقررة، وخروجه على نصوص الدستور ذاته، مما يستدعي تدخل هذه المحكمة للفصل في دستورية ذلك النقص، ولا كذلك الحال، فيما لو أغفل المشرع – إغفالاً كليًّــا – تنظيم مسألة أحال الدستور إليــــــه تنظيمها، كون تدخــــــل المحكمة الدستورية العليا – في هذه الحالة – ينحل إلى افتئات على ولاية محجوزة للسلطة التشريعية بنص المادة (101) من الدستور، وإخلال بالفصل بين سلطات الدولة، والتوازن بينها، وفق نص المادة (5) منه.
متى كان ذلك، وكانت نصوص الفصل التاسع من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، قد خلت – كلية – من تنظيم حالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، فإن طلب إلزامها بإقرار هذا التنظيم يخارج الاختصاصات المعقودة لهذه المحكمة، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المعروضة.
لذلك
قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم اختصاصها بنظر الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.